العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٥ - الثالث الاستطاعة
مع عدم قبوله إلّا بالأزيد، و خروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرةً و إن كانت أحوط.
مسألة ١٠٣: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكنّ الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة، بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتيّة على القُصّر إن كان فيهم قاصر.
مسألة ١٠٤: إذا علم أنّه كان مقلّداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده [١] في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط، أو المدار على تقليد الوصيّ أو الوارث؟ وجهان [٢] أيضاً.
مسألة ١٠٥: إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم [٣] تحقّق سائر الشرائط في حقّه، فلا يجب [٤] القضاء عنه [٥]، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه، لاحتمال فقد بعض الشرائط.
مسألة ١٠٦: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه [٦] لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل [٧] عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم [٨]، و
[١] مكارم الشيرازي: تقدّم أنّ المدار في جميع هذه المسائل على فتوى الوارث أو الوصيّ
[٢] الامام الخميني: مرّ ما هو الأقوى
الگلپايگاني: الثاني هو المتعيّن، كما مرّ
الخوئي: تقدم أنّه لا عبرة بتقليد الميّت، كما تقدّم أنّه لا أثر لتقليد
الوصيّ و نظره، بل العبرة بنظر الوارث؛ نعم، إذا كان الميّت قد أوصى بالحجّ و كان
نظره معلوماً فهو، و إلّا فيقتصر على الأقلّ
[٣] الخوئي: و لو كان بالأصل
[٤]
الامام الخميني: إلّا إذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه
[٥] مكارم
الشيرازي: إلّا إذا كان هناك أصل عقلائي يدلّ على سائر الشرائط، كأصالة السلامة أو
شبهها
[٦] مكارم الشيرازي: بل الظاهر عدم وجوب القضاء، و ذلك لاستقرار السيرة
ظاهراً على عدم وجوب تخميس أموال جميع المتمكّنين بعد وفاتهم إذا لم يعلم منهم
أداء الخمس، و هكذا بالنسبة إلى الزكاة و الحجّ، و لعلّ السيرة ناشئة عن حمل فعل
المسلم على الصحّة؛ و العجب أنّه قدس سره أفتى بعدم الوجوب في المسألة [٩] من
مسائل ختام الزكاة، بينما أفتى بوجوبه هنا
[٧] الامام الخميني: لكنّه ضعيف
[٨]
الخوئي: لا اعتبار بظاهر الحال