العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٩ - العاشر و هو العمدة، دفع سهم الأصناف إليهم،
الأموال العظيمة الّذي يوجب ذلك إتلافها قطعاً، استناداً إلى أمثال ذلك الروايات الضعاف، مع بقاء مصارفها و استوائها على سوقها.
الرابع: دفع النصف الّذي حقّ السادة إليهم،
و أمّا حقّه يودع أو يدفن؛ كما عن الشيخ في النهاية؛ و دليله في الحقيقة مركّب عن أدلّة الأقوال السابقة. و الجواب أمّا بالنسبة إلى دفع حقّ السادة إليهم، فلا ريب فيه؛ و أمّا بالنسبة إلى غيره، فهو ضعيف جداً؛ لما عرفت و يأتي إن شاء اللَّه
الخامس: إنّ حقّ السادة يصرف فيهم،
و أمّا حقّه عليه السلام فيقسم على الذريّة؛ كما عن المحقّق، و هو المشهور بين المتأخّرين؛ و استنادهم إلى بعض ما ورد من أنّه إذا لم يكف للسادة سهمهم، يتمّه الإمام عليه السلام من حقّه؛ (و هو الرواية الاولى و الثانية، من الباب الثالث، من أبواب قسمة الخمس، من كتاب الخمس، من الوسائل)؛ و كلتاهما مرسلتان، و ظاهرهما وجوب إتمام مئونة السادة من حقّه، مع أنّه لم يعهد ذلك من سيرة الأئمّة عليهم السلام، بل كانوا يصرفون سهمهم أحياناً في غيره، مع وجود المستحقّين من بنى هاشم عادة؛ و احتمال عدم وجود مستحقّ بينهم في جميع ذلك، بعيد جدّاً.
السادس: صرف سهم الأصناف الثلاثة (حقّ السادة) إليهم،
و أمّا حقّه عليه السلام فهو مباح للشيعة؛ كما عن المدارك و غيره؛ لبعض ما عرفت، و قد عرفت الجواب منه أيضا.
السابع: كسابقه إلّا أنّ حقّه عليه السلام يصرف في مواليه العارفين بحقّه من أهل الصلاح إذا كانوا فقراء؛
كما عن ابن حمزة و غيره؛ و كأنّهم زعموا أنّ ذلك هو القدر المتيقّن من مصرفه في هذه الأيّام؛ و سيأتي إن شاء اللَّه أنّه ليس كذلك قطعاً.
الثامن: إنّ حقّ الأصناف تدفع إليهم،
و خمس الأرباح مباح مطلقاً؛ و كأنّه نظر في ذلك إلى أنّ أدلّة التحليل ناظرة إلى خصوص الأرباح (مع أنّ بعضها عامّ ظاهراً)؛ و قد عرفت الجواب عنه أيضا، فلا نطيل بالإعادة.
التاسع: صرف حصّة الأصناف إليهم،
و التخيير في حصّته عليه السلام بين الدفن، و الوصيّة، و صلة الأصناف مع الإعواز، بإذن الفقيه؛ كما عن الشهيد في الدروس؛ و دليلهم هو الجمع بين أدلّة الأقوال السابقة، و لمّا لم يثبت ترجيح بعضها على بعض فلا بدّ من التخيير بين هذه المصارف؛ و يظهر الجواب عنه ممّا ذكرناه سابقاً.
العاشر: و هو العمدة، دفع سهم الأصناف إليهم،
و أمّا حصّة الإمام فيصرف في كلّ أمر يحرز به