العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٥ - فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
و لا ضمان حينئذٍ [١] عليه [٢] لو تلف؛ و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً، لكن مع الضمان لو تلف، و لا فرق بين البلد القريب و البعيد و إن كان الأولى القريب، إلّا مع المرجّح للبعيد.
مسألة ٩: لو أذن الفقيه في النقل، لم يكن عليه ضمان [٣] و لو مع وجود المستحقّ، و كذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله.
مسألة ١٠: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس [٤] في صورة الوجوب [٥].
مسألة ١١: ليس من النقل لو كان له مال [٦] في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده، و كذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً [٧]، و كذا لو نقل قدر الخمس [٨] من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.
مسألة ١٢: لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده، فالأولى دفعه هناك، و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
مسألة ١٣: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، جاز [٩] نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه، بل الأقوى جواز ذلك [١٠] و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً [١١]، بل
[١] مكارم الشيرازي: و لكنّه مبنيّ على جواز العزل في الخمس، و سيأتي الإشكال فيه
[٢] الخوئي: هذا إذا نقل المالك تمام المال المتعلّق به الخمس أو نقل مقدار الخمس و لكن كان بإذن الحاكم الشرعيّ أو كان بعنوان الوكالة عن المستحقّ، و إلّا فالأظهر أنّ التالف يحسب على المالك و الخمس بالنسبة
[٣] الخوئي: لأنّ الإذن بمنزلة التوكيل الضمني
مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما ذكرناه في المسألة السابقة؛ أمّا مع قبض وكيله
فلا إشكال فيه
[٤] الامام الخميني: فيه تأمّل
[٥] مكارم الشيرازي: لا وجه لكون
مئونة النقل من الخمس بعد كونه مقدّمة لأداء الواجب، و إن هو إلّا كأداء الدين؛
نعم، لو كان فيه ضرر كثير، ينفى بأدلّة نفي الضرر
[٦] الامام الخميني: مرّ
الاحتياط في مثله
[٧] الخوئي: في احتساب الدين خمساً إشكال، فالأحوط وجوباً
الاستيذان في ذلك من الحاكم الشرعيّ أو وكيله
[٨] الامام الخميني: من غير ما
يتعلّق به الخمس
[٩] الامام الخميني: بل وجب مع عدم المجتهد في البلد
[١٠] الامام
الخميني: مع الضمان
[١١] الگلپايگاني: لكن مع الضمان في هذه الصورة