العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٢ - فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
مسألة ٨٢: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له، كفاه إخراج خمسهما أوّلًا، و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته.
مسألة ٨٣: المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مئونتها، يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة، إذ هي على زوجها [١] إلّا أن لا يتحمّل.
مسألة ٨٤: الظاهر عدم اشتراط التكليف [٢] و الحرّيّة في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض الّتي [٣] يشتريها الذمّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس، و يجب على الوليّ و السيّد إخراجه؛ و في تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال [٤]، و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.
[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه]
فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
مسألة ١: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ؛ سهم للّه سبحانه، و سهم للنبيّ صلى الله عليه و آله، و سهم للإمام عليه السلام؛ و هذه الثلاثة، الآن لصاحب الزمان- أرواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه- و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل. و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان [٥]، و في الأيتام الفقر [٦]، و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيّاً في بلده، و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية [٧]؛ و لا يعتبر في المستحقّين العدالة و إن كان الأولى
[١] الامام الخميني: و بعض الزيادات الّتي ليست عليه لو أنفق عليها تبرّعاً لا يحسب مقدارها من المئونة
[٢] الخوئي: بل الظاهر هو الاشتراط، و لا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب و سائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام
مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً؛ نعم، في المال المختلط بالحرام يجب الخمس، على
نحو ما مرّ
[٣] الامام الخميني: لا تخلو هذه من إشكال، و لا يُترك الاحتياط فيها
بالإخراج بعد البلوغ
[٤] الگلپايگاني: الأقوى التعلّق، فيخرجه الوليّ قبل البلوغ
[٥] الامام الخميني: أو ما في حكمه
[٦] الگلپايگاني: على الأحوط
[٧] الامام
الخميني: بل يعتبر أن لا يكون في معصية
الخوئي: الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يُترك
الگلپايگاني: الأحوط أن لا يكون سفره في معصية و لا نفسه في معصية أيضاً
مكارم الشيرازي: بعيد جدّاً، لانصراف الإطلاقات من مثله؛ نعم، إذا ندم و تاب في أثناء السفر، أمكن إعطاؤه من الخمس