العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤١ - السادس الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم
كان عالماً بالحال [١]، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ.
مسألة ٨٠: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية، لا يجوز له [٢] وطيها، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه. و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ [٣]، و هكذا؛ نعم، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصداً لإخراجه [٤] منه، جاز و صحّ [٥]، كما مرّ نظيره [٦].
مسألة ٨١: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكّن من المسير [٧]، من مئونة تلك السنة، و كذا مصارف الحجّ المندوب و الزيارات، و الظاهر أنّ المدار [٨] على وقت إنشاء السفر، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهاباً و إياباً، و إن تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب [٩] إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب.
[١] مكارم الشيرازي: و لم يكن مغروراً من ناحية المالك، بأن يقول إنّي أعلم قطعاً أنّ مئونة سنتي ليست أكثر من هذا المقدار
[٢] مكارم الشيرازي: وضعاً و تكليفاً
[٣] مكارم الشيرازي: قد مرّ منّا كلام في حكم العبادة الواقعة بالثوب و الماء الغصبيّين، فراجع أبوابها
[٤] مكارم الشيرازي: لا يعتبر قصد الإخراج من البقيّة على مبناه من أنّ تعلّق الخمس بالعين من قبيل الكلّي في المعيّن، إلّا إذا لم يكن مقدار الخمس باقياً
[٥] الگلپايگاني: قد مرّ المنع فيه
مكارم الشيرازي: إنّما يجوز التصرّف إذا لم يناف الفوريّة المعتبرة في أداء
الخمس، لأنّ العزل في الخمس لا دليل عليه، بل المالك مخيّر في أدائه من أىّ جزءٍ
شاء
[٦] الامام الخميني: و مرّ الكلام فيه
الخوئي: و قد تقدّم الإشكال فيه [في هذا الفصل، المسألة ٧٦]
[٧] الامام
الخميني: و سار، و كذا في الحجّ و غيره
[٨] الخوئي: المدار على الصرف في عام
الربح على الأظهر
[٩] الامام الخميني: محلّ إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه و يفنيه،
بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوّة؛ نعم، الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى
عينه و يستفاد منها كالدابّة
الگلپايگاني: فيما بقي بعد الحول من النقود و الزاد إشكال، بل منع؛ نعم، فيما صرف في اشتراء الراحلة أو في استيجارها ذهاباً و إياباً فلا إشكال فيه
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن تأمّل؛ و الأحوط إخراج الخمس منه