العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٨ - السادس الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم
خسران نوع بربح اخرى [١]، لكنّ الجبر لا يخلو عن قوّة [٢]، خصوصاً في الخسارة؛ نعم، لو كان له تجارة و زراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها، فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة [٣]، خصوصاً في صورة التلف، و كذا العكس. و أمّا التجارة الواحدة، فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي، فالأقوى الجبر، و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين؛ سواء تقدّم الربح أو الخسران [٤]، فإنّه يجبر الخسران بالربح.
مسألة ٧٥: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، و يتخيّر المالك [٥] بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر، نقداً أو جنساً [٦]. و لا يجوز له التصرّف [٧] في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمّته، و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه، و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة [٨] بالنسبة إلى مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاكم [٩] الشرعيّ أخذ العوض، و إلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة، و يتخيّر في أخذ
[١] الگلپايگاني: يعني من نوع آخر
[٢] الگلپايگاني: بل الجبر لا يخلو عن قوّة مع اتّحاد رأس المال و إن كان العدم أحوط
[٣] الخوئي: في القوّة إشكال؛ نعم، هو أحوط. و لا فرق في ذلك بين صورتي الخسران و التلف السماوي
[٤] الخوئي: الجبر في فرض تقدّم الخسران لا يخلو من إشكال، بل منع
[٥] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال و إن كان التخيير لا يخلو من قرب، إلّا في الحلال المختلط بالحرام، فلا يُترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين
[٦] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال، إلّا أن يرى الحاكم مصلحة فيه
الخوئي: في جواز الدفع من جنس آخر إشكال، بل منع؛ نعم، يجوز بإذن الحاكم الشرعيّ أو وكيله
مكارم الشيرازي: كفاية جنس آخر غير النقد الرائج محلّ تأمّل و إشكال، كما عرفت
نظيره في أبواب الزكاة أيضاً
[٧] الگلپايگاني: بعد استقراره، و يتحقّق بانقضاء
السنة في الأرباح
[٨] الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة ٥٢]
[٩]
مكارم الشيرازي: و كان إمضاء الحاكم مصلحةً لأرباب الخمس