العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٦ - السادس الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم
فكما سبق [١] يجب إخراج خمسه [٢].
مسألة ٧١: أداء الدين [٣] من المئونة [٤] إذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقاً و لكن لم يتمكّن [٥] من أدائه [٦] إلى عام حصول الربح، و إذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط [٧] إخراج [٨] الخمس [٩] أوّلًا و أداء الدين ممّا بقي [١٠]؛ و كذا الكلام في النذور و الكفّارات [١١].
مسألة ٧٢: متى حصل الربح و كان زائداً على مئونة السنة، تعلّق به الخمس [١٢] و إن جاز
[١] مكارم الشيرازي: و كذا إذا تمكّن من المسير إلى الحجّ و عصى، يجب عليه إخراج الخمس أيضاً على الأحوط، كما مرّ؛ نعم، ما هو المتعارف من دفع مصارف الحجّ لأخذ النوبة من قبل، لا يتعلّق به الخمس أيضاً
[٢] الخوئي: و كذا في فرض التمكّن من المسير من دون سير
[٣] الامام الخميني: إذا كان لمئونته أو حصل بأسباب قهريّة كقيم المتلفات و اروش الجنايات؛ و تلحق بها النذور و الكفّارات
[٤] الگلپايگاني: إذا صرف فيها أو حصل بأسباب قهريّة؛ و أمّا إذا كان ما اقترضه لم يصرف فيها و كان موجوداً بعينه أو بدله إلى انقضاء سنة الربح فليس أداؤه منها؛ سواء اقترضه لتكثير المال أو للحوائج
مكارم الشيرازي: إنّما يكون أداء الدين من المئونة إذا استدانه لمئونة تلك
السنة أو السنين الماضية و لم يتمكّن من أدائه؛ أمّا إذا استدان لشراء ضياع أو
عقار أو شبهه ممّا ليس من المئونة و كانت العين موجودة، فلا يحسب أداء دينه من
مئونته قطعاً، و الظاهر أنّ عبارة المصنّف قدس سره أيضاً ناظرة إلى ما ذكرنا
[٥]
الامام الخميني، الگلپايگاني: بل و إن تمكّن
[٦] الخوئي: بل مع التمكّن أيضاً؛
نعم، إذا كان بدل الدين موجوداً وجب تخميس الربح قبل أداء الدين، إلّا فيما إذا
كان البدل من مئونته فعلًا كالدار و الفرش و نحوهما
[٧] الامام الخميني: بل
الأقوى إذا لم تكن لمئونة العام
[٨] الخوئي: بل الأظهر ذلك، إلّا فيما إذا كانت
الاستدانة للمئونة و كانت بعد ظهور الربح، فإنّه لا يجب التخميس و إن لم يؤدّ الدين
[٩] مكارم الشيرازي: لا وجه لإخراج الخمس إذا استدان لمئونة تلك السنة، لما عرفت
من عدم صدق عنوان الغنيمة و الفائدة بدون استثنائه
[١٠] الگلپايگاني: إذا اقترضه
و صرفه في المئونة، و إلّا فالأقوى وجوب خمسه قبل الأداء
[١١] مكارم الشيرازي:
أداء النذر و الكفّارة إذا كانت من تلك السنة أو السنين الماضية الّتي لم يتمكّن
فيها من المئونة بلا إشكال؛ أمّا لو لم يؤدّها، لم يحسب منها. و ما ذكرنا في
الاقتراض للمئونة لا يأتي هنا، كما هو ظاهر
[١٢] مكارم الشيرازي: لكنّه مراعى
بعدم الخسران طول السنة، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه في المسألة [١٣]