العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٥ - السادس الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم
ممّا يصرف عينه فيها، يجب إخراج خمسه عند تمام الحول؛ و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها؛ نعم، لو فرض الاستغناء عنها، فالأحوط [١] إخراج الخمس [٢] منها، و كذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.
مسألة ٦٨: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح، سقط اعتبار المئونة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
مسألة ٦٩: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة، لا يخرج مئونتها [٣] من ربح السنة اللاحقة.
مسألة ٧٠: مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكّن من المسير، بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام، احتسب مخارجه من ربحه؛ و أمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام، وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلّا فلا، و لو تمكّن و عصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط [٤].
و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير، و إذا لم يتمكّن [٥]
[١] الامام الخميني: و الأقوى عدم الوجوب إذا استغنى عنها بعد عام الربح، و كذا في الحليّ
الگلپايگاني: لكنّ الأقوى عدم الوجوب فيها، و كذا في الحليّ المذكور
الخوئي: لا بأس بتركه؛ نعم، لو باعها و ربح فيه، تعلّق الخمس بالربح؛ و كذا
الحال في حليّ النسوان
[٢] مكارم الشيرازي: لكنّ الأقوى عدم تعلّق الخمس بما
استغنى منه من لوازم معيشته، و كذا حليّ النسوان؛ و العمدة فيها انصراف الأدلّة من
أمثالها
[٣] مكارم الشيرازي: لا يبعد جواز الإخراج إذا كان الربح نتيجة أعمال
السنين، لما عرفت آنفاً من عدم صدق الفائدة ما لم يزد على المئونة
[٤] الامام
الخميني: بل الأقوى؛ و كذا في المتمّم إذا عصى و لم يسر
الخوئي: بل على الأظهر
الگلپايگاني: بل الأقوى
[٥] الگلپايگاني: أو تمكّن و عصى