العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٤ - السادس الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم
مسألة ٦٤: يجوز إخراج المئونة [١] من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه، بأن لم يتعلّق به أو تعلّق و أخرجه، فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع و إن كان الأحوط التوزيع، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذي لا خمس فيه؛ و لو كان عنده عبد أو جارية [٢] أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المئونة، لا يجوز احتساب قيمتها [٣] من المئونة و أخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا.
مسألة ٦٥: المناط في المئونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة [٤].
مسألة ٦٦: إذا استقرض [٥] من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع [٦] مقداره [٧] من الربح.
مسألة ٦٧: لو زاد ما اشتراه [٨] و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها
[١] الگلپايگاني: أي صرفها
مكارم الشيرازي: الإخراج هنا بمعنى الصرف؛ فلو لم يصرف منها، تعلّق به الخمس
على الأحوط و إن كان الأقوى جواز إخراج ما يساويها من الربح
[٢] الگلپايگاني:
الفرق بين ما ذكر في الأمثلة و سائر ما يتعارف صرفه من المأكول و الملبوس و
المركوب و أمثالها مشكل، و لا يبعد جواز الصرف في الكلّ؛ نعم، لو صرف من غير
الربح، فاحتسابه منه خلاف الاحتياط
[٣] مكارم الشيرازي: هذا الحكم موافق
للاحتياط، و لكن لا يخلو عن إشكال، لما سيأتي
[٤] مكارم الشيرازي: قوّته محلّ
إشكال يظهر بالدقّة في حقيقة المئونة و وجه استثنائها من الربح؛ فإنّ من يربح
ديناراً في يوم واحد و يكون مئونته بقدره، فهو في الواقع لم يغتنم و لم يستفد شيئاً،
فلا وجه لتعلّق الخمس به، بل هو أشبه شيء بمئونة إخراج المعدن و الكنز؛ و إن شئت
قلت: لا فرق بين مئونة الاكتساب و مئونة الشخص، فما لم يزد الربح عليها لا يعدّ
فائدة و لا يشمله أدلّة الخمس؛ و على هذا الأساس يظهر حال كثير من المسائل السابقة
و اللاحقة
[٥] الگلپايگاني: هذا إذا أدّاه في سنة الربح، و إلّا فالأحوط عدم
احتسابه
مكارم الشيرازي: إلّا فيما يتعارف من الديون أداؤها نجوماً كأقساط دين الدار و
غيره، فلا يوزّع منها إلّا بمقدار أقساط السنة الّتي فيها
[٦] مكارم الشيرازي: بل
صرف مقداره من الربح
[٧] الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، يستثنى مقداره إذا كان
بعد حصول الربح
[٨] الگلپايگاني: من الأرباح