العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٨ - السادس الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم
مسألة ٤٤: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء، لم يسقط [١] عنه [٢] الخمس؛ نعم، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض، سقط عنه، لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر.
مسألة ٤٥: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض، ففي ثبوت الخمس وجهان؛ أقواهما [٣] الثبوت [٤].
مسألة ٤٦: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.
مسألة ٤٧: إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار، ففي ثبوت الخمس وجه، لكنّ الأوجه خلافه، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة.
مسألة ٤٨: من بحكم المسلم، بحكم المسلم.
مسألة ٤٩: إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه، وجب عليه [٥] خمس ذلك الخمس الّذي اشتراه، و هكذا.
السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسّبات، من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّى الخياطة و الكتابة، و التجارة و الصيد و حيازة المباحات و اجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال الّتي لها اجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة [٦]
[١] الامام الخميني: مع بقاء العين؛ و أمّا مع تلفها حكماً، كما لو أحاط عليه الماء بحيث سقطت عن الانتفاع، فالظاهر سقوطه
[٢] مكارم الشيرازي: فيه تأمّل، لا سيّما إذا لم يكن عينها موجودة، لاحتمال شمول قاعدة الجبّ له
[٣] الامام الخميني: محلّ إشكال
[٤] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لاحتمال انصراف الأدلّة على القول بها عن مثل هذه الصورة
[٥] الامام الخميني: لكن ليس منه ما إذا قوّمت الأرض الّتي تعلّق بها الخمس و أدّى قيمتها، فإنّ الأقوى عدم وجوبه عليه
الگلپايگاني: و كذا إذا دفع القيمة على الظاهر
[٦] الامام الخميني: و إن كان
عدم التعلّق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوّة، و على هذا لا يتعلّق بنحو
الهبات و ما تتلوها و لا بالميراث مطلقاً و لا بالنذر و لا في حاصل الوقف الخاصّ،
إلّا إذا كان على نحو الاستنماء و الاكتساب بالزراعة