العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٣ - الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز
الأخير [١]؛ و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره، بأن تردّد بين الأقلّ و الأكثر، أخذ بالأقلّ المتيقّن و دفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه، و إن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر، و إن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجماليّ أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه؛ و إن لم يعلم جنسه و كان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس، إذ يرجع إلى القيمة [٢] و يتردّد فيها بين الأقلّ و الأكثر [٣]، و إن كان مثليّاً ففي وجوب الاحتياط و عدمه وجهان [٤].
مسألة ٣٢: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك، كما في سائر أقسام الخمس، فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقّف على إذن الحاكم، كما يجوز دفعه من مال آخر [٥] و إن كان الحقّ في العين.
مسألة ٣٣: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس، فالأقوى ضمانه [٦]، كما هو كذلك في
[١] الامام الخميني: بل الأقوى القرعة أيضاً
الخوئي: الحكم فيه و فيما بعده كسابقه
الگلپايگاني: إن لم يتمكّن من الأوّل، كما مرّ
[٢] الامام الخميني: الاشتغال
بالقيمة في ضمان الإتلاف؛ و أمّا في ضمان اليد فمحلّ إشكال، بل لا يبعد فيه وجوب
الاحتياط، كما في المثلي أيضاً لا يبعد ذلك، و كذا يجري الاحتياط إذا كان الاشتغال
بنفس الأجناس بواسطة عقد من العقود
[٣] الگلپايگاني: فيما اشتغلت الذمّة بالقيمة
كما في الضمانات؛ و أمّا إذا اشتغلت بنفس العين كما في العقود، فحكمه حكم
المثليّين و الأقوى وجوب الاحتياط في المتباينين بتحصيل المراضاة مع الإمكان، و
إلّا فيوزّع على محتملات ما اشتغلت به الذمّة، ففي المردّد بين جنسين يعطى نصف كلّ
منهما و بين الثلاث ثلث كلّ منها و هكذا
[٤] الخوئي: الأقوى التصالح مع المالك إن
أمكن، و إلّا فالمرجع فيه القرعة
[٥] الامام الخميني: الأحوط أن يكون الدفع من
مال آخر إذا كان عروضاً برضا المستحقّ أو وليّ الأمر و إن كان عدم الاعتبار لا
يخلو من وجه
الخوئي: على تفصيل يأتي [في هذا الفصل، المسألة ٧٥]
[٦] الامام الخميني: بل
الأحوط فيه و فيما يليه
الخوئي: و الأظهر عدمه فيه و في التصدّق بمجهول المالك
الگلپايگاني: بل الأقوى عدم الضمان، و الحكم في المقيس عليه منصوص
مكارم الشيرازي: بل هو الأحوط