العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٨ - الثالث الكنز
المقامات في قوّة إحدى اليدين.
مسألة ١٥: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم المجهول المالك عليه، وجهان [١]؛ و لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
مسألة ١٦: الكنوز المتعدّدة، لكلّ واحدٍ حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس؛ نعم، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.
مسألة ١٧: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً [٢] بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.
مسألة ١٨: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً، فحاله حال الكنز [٣] الّذي يجده في الأرض المشتراة، في تعريف البائع و في إخراج الخمس [٤] إن لم يعرّفه [٥]. و لا يعتبر فيه [٦] بلوغ النصاب، و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة [٧] مع احتمال كونه لبايعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات.
[١] الخوئي: و الأوجه إجراء حكم مجهول المالك عليه
الگلپايگاني: أقواهما الثاني
[٢] مكارم الشيرازي: الإخراج إنّما هو معتبر في
المعدن الّذي لا يعدّ مالًا غالباً إلّا بعده؛ و أمّا المال المذخور تحت الأرض و
شبهه (و هو الكنز) فلا يعتبر فيه الإخراج، بل يكفي وجدانه مع وضع اليد عليه
[٣]
الامام الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده
[٤] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، و
لكنّه أحوط و أولى؛ و منه يظهر الحال في السمكة و غيرها
[٥] الخوئي: الظاهر عدم
وجوب الخمس فيه بعنوانه؛ نعم، هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها
[٦]
الگلپايگاني: على الأحوط
[٧] الخوئي: الظاهر أنّه لا يجب التعريف فيه، و لا خمس فيه
بعنوانه كما في سابقه؛ نعم، الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة