العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٥ - فصل في وقت وجوبها
مقدارها [١] أيضاً، فيلحقه الحكم و تبقى البقيّة غير معزولة على حكمها، و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه و بين الزكاة وجه [٢]، لكن لا يخلو عن إشكال، و كذا لو عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعاً [٣] و إن كان ماله بقدرها.
مسألة ٣: إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع، لم يضمن لو تلف [٤]؛ و إن كان مع التمكّن منه، ضمن [٥].
مسألة ٤: الأقوى جواز نقلها [٦] بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده و إن كان يضمن حينئذٍ مع التلف، و الأحوط [٧] عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ [٨].
مسألة ٥: الأفضل [٩] أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله بل و وطنه في بلد آخر؛ و لو كان له مال في بلد آخر و عيّنها فيه، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.
مسألة ٦: إذا عزلها في مال معيّن، لا يجوز له تبديلها بعد ذلك.
[١] مكارم الشيرازي: أي بمقدار بعض من يعول دون بعض، و لا إطلاق فيها يشمل البعض من واحد
[٢] الامام الخميني: فيه إشكال؛ و أمّا تعيينها في مال مشترك بينه و بين غيره يوجب الانعزال على الأقوى لو كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها
[٣] الگلپايگاني: لا يبعد الجواز في هذه الصورة، إلّا أن يكون حصّته أكثر ممّا عليه من الفطرة
[٤] الامام الخميني: بلا تعدٍّ و تفريط
[٥] الخوئي: هذا إذا صدق عليه التعدّي و التفريط، و إلّا فالضمان لا يخلو عن إشكال
[٦] مكارم الشيرازي: و الأقوى عدم جواز نقلها، إلّا إذا نقلها إلى الإمام أو نائبه، للنهي عن نقلها من أرض إلى أرض في غير واحد من روايات الباب و عدم ما يصرفها عن ظاهرها
[٧] الامام الخميني: لا يُترك
الگلپايگاني: لا يُترك في خصوص الفطرة
[٨] الخوئي: لا يُترك
[٩] الامام
الخميني: لا يخلو من تأمّل
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأقوى وجوب أدائها في البلد؛ لا أنّه الأفضل