العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٠ - الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا
كان هاشميّاً، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشميّ بقصد ما في الذمّة؛ و إن اختلف مقدارهما قلّةً و كثرةً، أخذ بالأقلّ [١]، و الأحوط [٢] الأكثر.
[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكّن من التعيين]
السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكّن من التعيين، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما، إلّا إذا أخرج بالقيمة، فإنّه يكفيه [٣] إخراج قيمة أقلّهما [٤] قيمةً [٥] على إشكال [٦]، لأنّ الواجب أوّلًا هو العين و مردّد بينهما إذا كانا موجودين، بل في صورة التلف أيضاً، لأنّهما مثليّان. و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة، يكفيه إخراج شاة. و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة، وجب الاحتياط إلّا مع التلف، فإنّه يكفيه قيمة شاة [٧]، و كذا الكلام في نظائر المذكورات.
[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا]
الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا؟ إشكال [٨].
[١] الامام الخميني: بل بالأكثر
الخوئي: هذا فيما إذا كان الجنس واحداً، و إلّا فالأظهر وجوب الاحتياط
[٢]
الگلپايگاني: لا يُترك في المتباينين
[٣] الگلپايگاني: بل لا يكفيه، فيحتاط
بإخراج قيمة الأكثر
[٤] الامام الخميني: بل يجب أكثرهما
[٥] مكارم الشيرازي: بل
اللازم، الأكثر قيمةً؛ فإنّ الحكم أوّلًا و بالذات بدفع العين، و ليس بينهما
الأقلّ و الأكثر حتّى يؤخذ بالبراءة؛ و العجب أنّه ذكر هذا إشكالًا، لا فتوى
[٦]
الخوئي: أظهره عدم الكفاية
[٧] الامام الخميني: محلّ إشكال، و يمكن التفصيل بين
ضمان اليد و بين ضمان الإتلاف بعدم الكفاية في الأوّل دون الثاني، و المسألة محلّ
إشكال، فلا يُترك الاحتياط مطلقاً و هو يحصل بإعطاء قيمة الأكثر بدلًا لما في
الذمّة
مكارم الشيرازي: بل أكثرهما قيمةً على الأحوط؛ سواء علم بعد التلف أو قبله
[٨] الامام الخميني: الأقرب الجواز، و الأحوط المنع
الخوئي: أظهره الجواز
الگلپايگاني: و الأقوى الجواز
مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في جوازه، لعدم شمول أدلّتها له