العروة الوثقى مع تعليقات
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
كتاب الصوم
٥ ص
(٣)
فصل في النيّة
٦ ص
(٤)
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
١٤ ص
(٥)
الأوّل و الثاني الأكل و الشرب
١٤ ص
(٦)
الثالث الجماع
١٦ ص
(٧)
الرابع من المفطرات الاستمناء
١٧ ص
(٨)
الخامس تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللّه عليهم
١٨ ص
(٩)
السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
٢٠ ص
(١٠)
السابع الارتماس في الماء
٢١ ص
(١١)
الثامن البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه
٢٤ ص
(١٢)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع
٣٠ ص
(١٣)
العاشر تعمّد القيء
٣١ ص
(١٤)
فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار
٣٤ ص
(١٥)
فصل في امور لا بأس بها للصائم
٣٦ ص
(١٦)
فصل فيما يكره للصائم
٣٧ ص
(١٧)
فصل في كفّارة الصوم
٣٨ ص
(١٨)
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
٤٥ ص
(١٩)
فصل في الزمان الّذي يصحّ فيه الصوم
٤٨ ص
(٢٠)
فصل في شرائط صحّة الصوم
٤٩ ص
(٢١)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٥٣ ص
(٢٢)
فصل في موارد جواز الإفطار
٥٥ ص
(٢٣)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار
٥٧ ص
(٢٤)
فصل في أحكام القضاء
٦٢ ص
(٢٥)
فصل في صوم الكفّارة
٦٩ ص
(٢٦)
فصل في أقسام الصوم
٧٤ ص
(٢٧)
كتاب الاعتكاف
٨١ ص
(٢٨)
فصل في أحكام الاعتكاف
٩٤ ص
(٢٩)
كتاب الزكاة
٩٩ ص
(٣٠)
فصل في زكاة المال
٩٩ ص
(٣١)
فصل في شرائط وجوب الزكاة
٩٩ ص
(٣٢)
فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة
١٠٧ ص
(٣٣)
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
١٠٨ ص
(٣٤)
فصل في زكاة النقدين
١٢٠ ص
(٣٥)
فصل في زكاة الغلّات الأربع
١٢٥ ص
(٣٦)
فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
١٣٨ ص
(٣٧)
فصل في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها
١٤٢ ص
(٣٨)
الأوّل و الثاني الفقير و المسكين
١٤٢ ص
(٣٩)
الثالث العاملون عليها
١٤٨ ص
(٤٠)
الرابع المؤلّفة قلوبهم من الكفّار
١٤٩ ص
(٤١)
الخامس الرقاب
١٤٩ ص
(٤٢)
السادس الغارمون
١٥٠ ص
(٤٣)
السابع سبيل اللّه
١٥٤ ص
(٤٤)
الثامن ابن السبيل
١٥٤ ص
(٤٥)
فصل في أوصاف المستحقّين
١٥٦ ص
(٤٦)
الأوّل الإيمان
١٥٦ ص
(٤٧)
الثاني أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح
١٥٨ ص
(٤٨)
الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين
١٥٩ ص
(٤٩)
الرابع أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار
١٦٢ ص
(٥٠)
فصل في بقيّة أحكام الزكاة
١٦٤ ص
(٥١)
الاولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه
١٦٤ ص
(٥٢)
الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
١٦٤ ص
(٥٣)
الثالثة يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
١٦٤ ص
(٥٤)
الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به
١٦٥ ص
(٥٥)
الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء
١٦٥ ص
(٥٦)
السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص
١٦٥ ص
(٥٧)
السابعة إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة
١٦٥ ص
(٥٨)
الثامنة تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
١٦٥ ص
(٥٩)
التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء
١٦٦ ص
(٦٠)
العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه
١٦٦ ص
(٦١)
الحادية عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر
١٦٦ ص
(٦٢)
الثانية عشر لو كان له مال في غير بلد الزكاة
١٦٧ ص
(٦٣)
الثالثة عشر لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده
١٦٧ ص
(٦٤)
الرابعة عشر إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة
١٦٧ ص
(٦٥)
الخامسة عشر إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزن
١٦٧ ص
(٦٦)
السادسة عشر إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد
١٦٧ ص
(٦٧)
السابعة عشر المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له
١٦٧ ص
(٦٨)
الثامنة عشر يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطي دفعة
١٦٧ ص
(٦٩)
التاسعة عشر يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الّذي يأخذ الزكاة، الدعاء للمالك
١٦٨ ص
(٧٠)
العشرون يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
١٦٨ ص
(٧١)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
١٦٨ ص
(٧٢)
فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة
١٧١ ص
(٧٣)
ختام؛ فيه مسائل متفرّقة
١٧٤ ص
(٧٤)
الاولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون
١٧٤ ص
(٧٥)
الثانية إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا
١٧٦ ص
(٧٦)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب
١٧٦ ص
(٧٧)
الرابعة إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة
١٧٧ ص
(٧٨)
الخامسة إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة
١٧٨ ص
(٧٩)
السادسة إذا علم اشتغال ذمّته
١٧٩ ص
(٨٠)
السابعة إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكّن من التعيين
١٨٠ ص
(٨١)
الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا
١٨٠ ص
(٨٢)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته
١٨١ ص
(٨٣)
العاشرة إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً 6 من ماله
١٨١ ص
(٨٤)
الحادية عشر إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير
١٨١ ص
(٨٥)
الثانية عشر إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة
١٨٢ ص
(٨٦)
الثالثة عشر لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا
١٨٢ ص
(٨٧)
الرابعة عشر في المزارعة الفاسدة، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
١٨٢ ص
(٨٨)
الخامسة عشر يجوز للحاكم الشرعيّ أن يقترض على الزكاة
١٨٢ ص
(٨٩)
السادسة عشر لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه
١٨٤ ص
(٩٠)
السابعة عشر اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم
١٨٥ ص
(٩١)
الثامنة عشر إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه
١٨٥ ص
(٩٢)
التاسعة عشر إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين
١٨٥ ص
(٩٣)
العشرون يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً
١٨٥ ص
(٩٤)
الحادية و العشرون إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة
١٨٦ ص
(٩٥)
الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب
١٨٦ ص
(٩٦)
الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة
١٨٦ ص
(٩٧)
الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك النصاب
١٨٦ ص
(٩٨)
الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة
١٨٦ ص
(٩٩)
السادسة و العشرون لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة
١٨٧ ص
(١٠٠)
السابعة و العشرون إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له
١٨٧ ص
(١٠١)
الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة، دفعةً أو تدريجاً، و بقيت عنده سنة
١٨٧ ص
(١٠٢)
التاسعة و العشرون لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب
١٨٧ ص
(١٠٣)
الثلاثون قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه
١٨٧ ص
(١٠٤)
الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره
١٨٨ ص
(١٠٥)
الثانية و الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه
١٨٨ ص
(١٠٦)
الثالثة و الثلاثون الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً
١٨٩ ص
(١٠٧)
الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
١٨٩ ص
(١٠٨)
الخامسة و الثلاثون إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء
١٨٩ ص
(١٠٩)
السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء، فدفعها
١٨٩ ص
(١١٠)
السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً
١٩٠ ص
(١١١)
الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل
١٩١ ص
(١١٢)
التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة
١٩١ ص
(١١٣)
الأربعون حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب
١٩١ ص
(١١٤)
الحادية و الأربعون لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
١٩١ ص
(١١٥)
فصل في زكاة الفطرة
١٩٢ ص
(١١٦)
فصل في شرائط وجوبها
١٩٣ ص
(١١٧)
فصل في من تجب عنه
١٩٥ ص
(١١٨)
فصل في جنسها و قدرها
٢٠١ ص
(١١٩)
فصل في وقت وجوبها
٢٠٤ ص
(١٢٠)
فصل في مصرفها
٢٠٦ ص
(١٢١)
كتاب الخمس
٢٠٩ ص
(١٢٢)
فصل فيما يجب فيه الخمس
٢٠٩ ص
(١٢٣)
الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
٢٠٩ ص
(١٢٤)
الثاني المعادن
٢١٢ ص
(١٢٥)
الثالث الكنز
٢١٦ ص
(١٢٦)
الرابع الغوص
٢١٩ ص
(١٢٧)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز
٢٢١ ص
(١٢٨)
السادس الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم
٢٢٦ ص
(١٢٩)
فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
٢٤٢ ص
(١٣٠)
حكم الخمس في عصر غيبة الامام عليه السلام
٢٤٨ ص
(١٣١)
الأوّل إباحته للشيعة و سقوطها مطلقاً؛
٢٤٨ ص
(١٣٢)
الثانى عزله بجميعه،
٢٤٨ ص
(١٣٣)
الثالث دفنه؛
٢٤٨ ص
(١٣٤)
الرابع دفع النصف الّذي حقّ السادة إليهم،
٢٤٩ ص
(١٣٥)
الخامس إنّ حقّ السادة يصرف فيهم،
٢٤٩ ص
(١٣٦)
السادس صرف سهم الأصناف الثلاثة (حقّ السادة) إليهم،
٢٤٩ ص
(١٣٧)
السابع كسابقه إلّا أنّ حقّه عليه السلام يصرف في مواليه العارفين بحقّه من أهل الصلاح إذا كانوا فقراء؛
٢٤٩ ص
(١٣٨)
الثامن إنّ حقّ الأصناف تدفع إليهم،
٢٤٩ ص
(١٣٩)
التاسع صرف حصّة الأصناف إليهم،
٢٤٩ ص
(١٤٠)
العاشر و هو العمدة، دفع سهم الأصناف إليهم،
٢٤٩ ص
(١٤١)
كتاب الحجّ
٢٥٣ ص
(١٤٢)
فصل في فضل الحجّ
٢٥٣ ص
(١٤٣)
مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته، لحجّ أو غيره
٢٥٧ ص
(١٤٤)
فصل في وجوب الحجّ
٢٦٨ ص
(١٤٥)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٢٦٩ ص
(١٤٦)
أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
٢٦٩ ص
(١٤٧)
الثاني من الشروط، الحرّيّة
٢٧٤ ص
(١٤٨)
الثالث الاستطاعة
٢٧٨ ص
(١٤٩)
فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
٣٤١ ص
(١٥٠)
فصل في النيابة
٣٧٠ ص
(١٥١)
فصل في الوصيّة بالحجّ
٣٩٣ ص
(١٥٢)
فصل في الحجّ المندوب
٤٠٩ ص
(١٥٣)
فصل في أقسام العمرة
٤١١ ص
(١٥٤)
فصل في أقسام الحجّ
٤١٢ ص
(١٥٥)
فصل في صورة حجّ التمتّع و شرائطه
٤٢١ ص
(١٥٦)
و يشترط في حجّ التمتّع امور
٤٢٢ ص
(١٥٧)
أحدها النيّة
٤٢٢ ص
(١٥٨)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ
٤٢٣ ص
(١٥٩)
الثالث أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة
٤٢٥ ص
(١٦٠)
الرابع أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار
٤٢٥ ص
(١٦١)
الخامس ربما يقال إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
٤٢٦ ص
(١٦٢)
فصل في المواقيت
٤٣٦ ص
(١٦٣)
المواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة
٤٣٧ ص
(١٦٤)
أحدها ذو الحليفة
٤٣٧ ص
(١٦٥)
الثاني العقيق
٤٣٩ ص
(١٦٦)
الثالث الجحفة
٤٤٠ ص
(١٦٧)
الرابع يلملم
٤٤٠ ص
(١٦٨)
الخامس قرن المنازل
٤٤٠ ص
(١٦٩)
السادس مكّة
٤٤٠ ص
(١٧٠)
السابع دويرة الأهل
٤٤٠ ص
(١٧١)
الثامن فخّ
٤٤٠ ص
(١٧٢)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
٤٤١ ص
(١٧٣)
العاشر أدنى الحلّ
٤٤٤ ص
(١٧٤)
فصل في أحكام المواقيت
٤٤٦ ص
(١٧٥)
فصل في مقدّمات الإحرام
٤٥٣ ص
(١٧٦)
فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة
٤٥٦ ص
(١٧٧)
الأوّل النيّة
٤٥٦ ص
(١٧٨)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٤٦٢ ص
(١٧٩)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
٤٦٨ ص
(١٨٠)
كتاب الإجارة
٤٧١ ص
(١٨١)
فصل في أركانها
٤٧١ ص
(١٨٢)
الأوّل الإيجاب و القبول
٤٧١ ص
(١٨٣)
الثاني المتعاقدان
٤٧٢ ص
(١٨٤)
الثالث العوضان
٤٧٢ ص
(١٨٥)
فصل في أحكام عقد الإجارة
٤٨٢ ص
(١٨٦)
فصل في أحكام العوضين
٤٨٩ ص
(١٨٧)
فصل الضمان في الإجارة
٥٠١ ص
(١٨٨)
فصل في الإجارة الثانية
٥٠٩ ص
(١٨٩)
فصل في مسائل متفرّقة
٥١٩ ص
(١٩٠)
فصل في التنازع
٥٣١ ص
(١٩١)
خاتمة فيها مسائل
٥٣٦ ص
(١٩٢)
الاولى خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها
٥٣٦ ص
(١٩٣)
الثانية لا بأس بأخذ الاجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء و سائر الأئمّة صلوات اللّه عليهم
٥٣٦ ص
(١٩٤)
الثالثة يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات
٥٣٦ ص
(١٩٥)
الرابعة إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اصول الزرع فنبتت
٥٣٧ ص
(١٩٦)
الخامسة إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان، فذبحه على غير الوجه الشرعيّ
٥٣٧ ص
(١٩٧)
السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو
٥٣٧ ص
(١٩٨)
السابعة يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة و يوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة
٥٣٧ ص
(١٩٩)
الثامنة لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع
٥٣٨ ص
(٢٠٠)
التاسعة إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه
٥٣٨ ص
(٢٠١)
العاشرة إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة
٥٣٨ ص
(٢٠٢)
الحادية عشر إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ
٥٣٩ ص
(٢٠٣)
الثانية عشر يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر
٥٤٠ ص
(٢٠٤)
الثالثة عشر إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارةً صحيحة بلا خيار له
٥٤١ ص
(٢٠٥)
الرابعة عشر إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة
٥٤١ ص
(٢٠٦)
الخامسة عشر إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل
٥٤٢ ص
(٢٠٧)
السادسة عشر يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها
٥٤٢ ص
(٢٠٨)
السابعة عشر لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة
٥٤٣ ص
(٢٠٩)
الثامنة عشر إذا استؤجر لختم القرآن، لا يجب أن يقرأه مرتّباً
٥٤٣ ص
(٢١٠)
التاسعة عشر لا يجوز في الاستيجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف و شخصاً آخر من النجف إلى مكّة
٥٤٤ ص
(٢١١)
العشرين إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً
٥٤٥ ص
(٢١٢)
كتاب المضاربة
٥٤٧ ص
(٢١٣)
فصل في معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها
٥٤٧ ص
(٢١٤)
مسائل متفرّقة
٦٠٥ ص
(٢١٥)
الاولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات
٦٠٥ ص
(٢١٦)
الثانية ذكروا من شروط المضاربة التنجيز
٦٠٨ ص
(٢١٧)
الثالثة قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، و أمّا العامل فلا يشترط فيه ذلك
٦٠٩ ص
(٢١٨)
الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت
٦٠٩ ص
(٢١٩)
الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت
٦١٠ ص
(٢٢٠)
السادسة إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب
٦١٠ ص
(٢٢١)
السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
٦١١ ص
(٢٢٢)
الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٦١٢ ص
(٢٢٣)
التاسعة يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة
٦١٣ ص
(٢٢٤)
العاشرة يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه
٦١٣ ص
(٢٢٥)
الحادية عشر إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير
٦١٤ ص
(٢٢٦)
الثانية عشر إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً
٦١٤ ص
(٢٢٧)
الثالثة عشر إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا
٦١٥ ص
(٢٢٨)
الرابعة عشر إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً
٦١٥ ص
(٢٢٩)
الخامسة عشر لو خالف العامل المالك فيما عيّنه، جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً
٦١٥ ص
(٢٣٠)
السادسة عشر إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا
٦١٦ ص
(٢٣١)
السابعة عشر إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة، فاشترى نسيئة و باع كذلك، فهلك المال
٦١٧ ص
(٢٣٢)
الثامنة عشر يكره المضاربة مع الذمّيّ
٦١٧ ص
(٢٣٣)
التاسعة عشر الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّيّاً
٦١٨ ص
(٢٣٤)
متمّم العشرين لو ضاربه على ألف مثلًا، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر
٦١٨ ص
(٢٣٥)
فصل في أحكام الشركة
٦١٩ ص
(٢٣٦)
كتاب المزارعة
٦٢٩ ص
(٢٣٧)
فصل في معنى المزارعة و شرائطها و أحكامها
٦٢٩ ص
(٢٣٨)
فذلكة
٦٥٢ ص
(٢٣٩)
مسائل متفرّقة
٦٦٠ ص
(٢٤٠)
الاولى إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل
٦٦٠ ص
(٢٤١)
الثانية إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط
٦٦٠ ص
(٢٤٢)
الثالثة لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع
٦٦٠ ص
(٢٤٣)
الرابعة لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة
٦٦٠ ص
(٢٤٤)
كتاب المساقاة
٦٦٥ ص
(٢٤٥)
فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها
٦٦٥ ص
(٢٤٦)
تذنيب
٦٩٠ ص
(٢٤٧)
كتاب الضمان
٦٩٣ ص
(٢٤٨)
فصل في معنى الضمان و شرائطه و أحكامه
٦٩٣ ص
(٢٤٩)
تتمّة في صور التنازع
٧٢٢ ص
(٢٥٠)
كتاب الحوالة
٧٢٩ ص
(٢٥١)
فصل في معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها
٧٢٩ ص
(٢٥٢)
كتاب النكاح
٧٤٧ ص
(٢٥٣)
النكاح و آدابه
٧٤٧ ص
(٢٥٤)
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
٧٦٧ ص
(٢٥٥)
فصل في وطي الزوجة الصغيرة
٧٧٢ ص
(٢٥٦)
فصل فيما يجوز من عدد الأزواج
٧٧٧ ص
(٢٥٧)
فصل في التزويج في العدّة
٧٨٠ ص
(٢٥٨)
فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام
٧٩٤ ص
(٢٥٩)
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
٧٩٧ ص
(٢٦٠)
فصل في الجمع بين الحرّة و الأمة
٨١٤ ص
(٢٦١)
فصل في نكاح العبيد و الإماء
٨١٦ ص
(٢٦٢)
فصل في الطوارئ
٨٢٦ ص
(٢٦٣)
فصل في العقد و أحكامه
٨٢٩ ص
(٢٦٤)
فصل في مسائل متفرّقة
٨٣٩ ص
(٢٦٥)
الاولى لا يجوز في النكاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد
٨٣٩ ص
(٢٦٦)
الثانية إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها
٨٤٠ ص
(٢٦٧)
الثالثة إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر
٨٤٢ ص
(٢٦٨)
الرابعة إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تماميّة الدعوى مع الأوّل
٨٤٤ ص
(٢٦٩)
الخامسة إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجيّة امرأة اخرى
٨٤٥ ص
(٢٧٠)
السادسة إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى
٨٤٧ ص
(٢٧١)
السابعة يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص، مع عدم حصول العلم 6 بقولها
٨٤٨ ص
(٢٧٢)
الثامنة إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة، فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل
٨٤٩ ص
(٢٧٣)
التاسعة إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن
٨٤٩ ص
(٢٧٤)
فصل في أولياء العقد
٨٤٩ ص
(٢٧٥)
كتاب الوصيّة
٨٧١ ص
(٢٧٦)
فصل في معنى الوصيّة و أحكامها و شرائطها
٨٧١ ص
(٢٧٧)
فصل في الموصى به
٨٨٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص

العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٨ - الخامسة إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة

موت مورّثه بشرط أن يكون بالغاً عاقلًا [١]، و إلّا فلا يجب عليه، لعدم العلم الإجماليّ بالتعلّق حينئذٍ.

[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة]

الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة [٢] و شكّ في أنّه أدّاها أم لا، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه، أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث و استصحاب بقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليف الوارث [٣]، وجهان؛ أوجههما الثاني [٤]، لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته، و ثبوته فرع شكّ الميّت و إجرائه الاستصحاب لا شكّ الوارث، و حال الميّت غير معلوم أنّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكّ؛ و فرق بين ما نحن فيه و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقاً و هو نائم، و نشكّ في أنّه طهّرهما أم لا، حيث إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة، مع أنّ حال النائم غير معلوم أنّه شاكّ أو متيقّن؛ إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم، بل يقال: إنّ يده كانت نجسة و الأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام، حيث إنّ وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميّت و اشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو؛ نعم، لو كان المال الّذي تعلّق به الزكاة موجوداً، أمكن أن يقال [٥]: الأصل بقاء الزكاة فيه [٦]، ففرق بين صورة



[١] الامام الخميني: و استجماع سائر الشرائط
[٢] مكارم الشيرازي: بأن كان ذمّته مشغولة بها
[٣] الگلپايگاني: بل لأنّ اشتغال ذمّة الميّت غير معلوم عند الوارث لفرض تلف العين الزكويّ مع الشكّ في ضمانها، و لو كان معلوماً لم يكن إشكال في استصحابه للوارث. و استصحاب عدم إخراج الزكاة إلى حين التلف لا يثبت كون تلفه على وجه الضمان لعدم الملازمة
[٤] الامام الخميني: هذا مع الشكّ في اشتغال ذمّة الميّت ببدل الزكاة حين تلفها. و استصحاب عدم الإتيان إلى حين التلف لا يثبت الضمان، و أمّا مع العلم باشتغال ذمّته به فالأوجه الأوّل، و ما ذكره الماتن قدس سره غير وجيه‌

الخوئي: لا لما ذكر، بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لا يترتّب عليه الضمان‌

مكارم الشيرازي: بل الأوّل، فإنّ حديث فرعيّة تكليف الوارث لتكليف الميّت و إن كان معلوماً، إلّا أنّه فرع ثبوت تكليفه واقعاً المحرز عند الوارث بالاستصحاب، لا تكليفه المنجّز المتوقّف على شكّه و يقينه؛ فلا فرق بين هذه المسألة و بين المثال الّذي ذكره، من هذه الجهة
[٥] الگلپايگاني: بل هو المتعيّن
[٦] مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ في وجوب زكاته، إلّا إذا كان مقتضى الحمل على الصحّة أداء زكاته، فإنّ إبقائه تحت يده من أفعاله، و لا بدّ من حمله على الصحّة بالحكم بأداء زكاته في زمان لا يجوز التأخير عنه‌