العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٤ - الاولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون
مسألة ٥: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع، يتولّى هو النيّة عنه [١]؛ و إذا أخذها من الكافر [٢]، يتولّاها أيضاً عند أخذه [٣] منه أو عند الدفع إلى الفقير، عن نفسه [٤] لا عن الكافر [٥].
مسألة ٦: لو كان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته و إن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة، صحّ؛ بخلاف ما لو ردّد في نيّته و لم يعيّن هذا المقدار أيضاً، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة، فإنّه لا يجزي.
مسألة ٧: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً، فإن كان ما أعطاه باقياً، له أن يستردّه، و إن كان تالفاً استردّ عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال، و إلّا فلا.
[ختام؛ فيه مسائل متفرّقة]
ختام؛ فيه مسائل متفرّقة
[الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون]
الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون [٦]، تكليف للوليّ [٧]، و ليس من باب النيابة عن الصبيّ و المجنون، فالمناط فيه [٨] اجتهاد الوليّ أو تقليده؛ فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه، ليس للصبيّ بعد بلوغه
[١] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب النيّة على الحاكم، لا هنا و لا في الكافر (على القول بوجوب أخذها منه)، فإنّه آخذ لها لا مؤدٍّ لها، و القدر المعلوم من الأدلّة وجوبها على المؤتي لا الآخذ
[٢] الخوئي: هذا مبنيّ على تكليف الكافر بالفروع أو كون الكفر طارئاً عليه بعد الإسلام و كانت الزكاة واجبة عليه قبل زمن كفره
[٣] الامام الخميني: إذا أخذها زكاة؛ و إن أخذ مقدّمة لتأدية الزكاة على الفقراء ينوي عند الدفع
[٤] الخوئي: لا موجب لذلك بعد ما كان المكلّف به غيره على الفرض
[٥] الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بينه و بين الممتنع، فينوي الحاكم أداء زكاتهما للّه فتسقط عنهما و يتقرّب الحاكم
[٦] مكارم الشيرازي: على القول به
[٧] مكارم الشيرازي: و إن كانت فائدتها عائدة إلى الصبيّ و المجنون. و الفرق بين الولاية و النيابة أو الوكالة إنّ فعل الوكيل و النائب فعل الموكّل و المنوب عنه تنزيلًا، و لكن في الوليّ يكون الفعل فعله و إن كان أثره للمولّى عليه
[٨] مكارم الشيرازي: ليس هذا تفريعاً للولاية، بل هو ثابت على كلّ حال