العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٦ - الحادية عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر
سائر الحقوق الواجبة، و لو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه [١]، و لكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره.
[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]
التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات و إن كانوا مطالبين؛ نعم، الأفضل حينئذٍ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن، إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.
[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه]
العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك و لم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف، و مئونة النقل [٢] حينئذٍ من الزكاة [٣]، و أمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد، و إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، و أمّا معهما فالأحوط الضمان [٤]؛ و لا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة و إن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.
[الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر]
الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد و إن كان الأحوط عدمه، كما أفتى به جماعة، و لكنّ الظاهر الإجزاء [٥] لو نقل على هذا القول أيضاً، و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء و أبناء السبيل، و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن، كما أنّ مئونة النقل
[١] الامام الخميني: أي إعطاؤها به من ماله
مكارم الشيرازي: بأن يأخذ الزكاة وليّ الميّت ثمّ يدفعها إليه
[٢] مكارم
الشيرازي: بل على المالك على الأحوط، إلّا أن يلزم الضرر و الحرج، لأنّ الأداء من
وظيفته و لا دليل على أخذها من الزكاة
[٣] الامام الخميني: محلّ تأمّل، بل لا
يبعد كونها عليه
[٤] الخوئي: لا بأس بتركه
الگلپايگاني: و الأقوى عدمه
مكارم الشيرازي: لو لم يكن أقوى
[٥] مكارم الشيرازي: يختلف الإجزاء و عدمه
باختلاف مدارك القائلين بالمنع، فمقتضى بعضها عدم الإجزاء و مقتضى بعضها الآخر
الإجزاء