العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦١ - الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين
نحوه، لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج [١]
مسألة ١٣: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمكّنها من تحصيلها بتركه.
مسألة ١٤: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها، و كذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة.
مسألة ١٥: إذا عال بأحد تبرّعاً، جاز له دفع زكاته له [٢]، فضلًا عن غيره، للإنفاق أو التوسعة؛ من غير فرق بين القريب الّذي لا يجب نفقته عليه كالأخ و أولاده و العمّ و الخال و أولادهم، و بين الأجنبيّ، و من غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا و عدمه.
مسألة ١٦: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه؛ ففي الخبر: أىّ الصدقة أفضل؟ قال عليه السلام: «على ذي الرحم الكاشح [٣]» و في آخر: «لا صدقة و ذو رحم محتاج».
مسألة ١٧: يجوز للوالد [٤] أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج [٥]، و كذا العكس.
مسألة ١٨: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة [٦] من سهم سبيل اللّه [٧]
مسألة ١٩: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً
[١] الامام الخميني: و الإنفاق عليها، أو إمكان إجباره
الگلپايگاني: و بذله و لو بالإجبار
مكارم الشيرازي: و بذله
[٢] مكارم الشيرازي: قد عرفت في هذه المسألة و
نظائرها إشكالًا، إذا كان ملزماً عرفاً بالإنفاق عليهم و لو لم يجب عليه شرعاً
بحيث يكون هذا الإلزام العرفي سبباً للإنفاق عليه عادةً لا يتخلّف عنه إلّا
نادراً، فإنّ مثله بحكم الغنى عرفاً؛ فتأمّل في مصاديقه تعرف حقيقة الحال
[٣]
مكارم الشيرازي: و لكن هذه الرواية أخصّ من المدّعى
[٤] الخوئي: هذا إذا لم يكن
عنده ما يزوّجه به، و إلّا ففيه إشكال
[٥] مكارم الشيرازي: بناءً على عدم وجوبه
على الوالد؛ و كذا المسألة الآتية
[٦] الخوئي: في جواز الدفع إليه من سهم سبيل
اللّه تمليكاً إشكال
[٧] مكارم الشيرازي: أو من سهم الفقراء إذا احتاج إليها