العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٠ - الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين
من غيره من السهام [١]، كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [٢] أو سبيل اللّه أو ابن السبيل [٣] أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات، فلا مانع منه.
مسألة ١١: يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادراً على إنفاقه أو كان قادراً و لكن لم يكن باذلًا، و أمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع [٤] إليه [٥] و إن كان فقيراً، كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج [٦] على البذل إذا كان ممتنعاً منه، بل الأحوط [٧] عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً [٨].
مسألة ١٢: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها؛ سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، و سواء كان للإنفاق أو للتوسعة؛ و كذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط [٩] أو نحوه [١٠]؛ نعم، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو
[١] مكارم الشيرازي: يعني ما زاد على النفقة اللازمة، أو إذا لم يحتج إليها
[٢] الگلپايگاني: فيما زاد على النفقة الواجبة فيها و في سبيل اللّه و ابن السبيل، فلا يعطى عليهم للإنفاق بهذه العناوين؛ و سيأتي منه قدس سره
[٣] الامام الخميني: فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لإمكان القول بوجوب الإنفاق على المنفق
حتّى يوصله إلى بلده، لا سيّما إذا لم يكن قادراً على أداء القرض لو استقرض منه
[٤] الامام الخميني: لا إشكال في غير الزوجة، و لا يُترك الاحتياط فيها
مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ في عدم جوازه، لأنّه يعدّ مثله بحكم الأغنياء؛
فهل يجوز في ارتكاز أهل الشرع إعطاء الزكاة لأولاد أغنى الأغنياء، متعذّراً بأنّهم
لا يملكون قوت سنتهم؟ و لا شكّ في عدم اعتبار الملك في صدق عنوان الغنى أو عدم
الفقر
[٥] الخوئي: لا يبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان من تجب عليه النفقة
فقيراً
[٦] مكارم الشيرازي: الإجبار إنّما يجوز من ناحية الحاكم
[٧] الامام
الخميني: و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة
مكارم الشيرازي: لو لا الأقوى
[٨] الخوئي: بل مطلقاً في موارد عدم الحاجة و
الضرورة
[٩] مكارم الشيرازي: إن قلنا بصحّة هذا الشرط
[١٠] الگلپايگاني: قد مرّ
الإشكال في سقوطها بالشرط