العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣ - فصل في النيّة
مسألة ١٨: لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار، ثمّ بان له أنّه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء و أمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً، و كذا لو لم يتناوله [١] و لكن كان بعد الزوال؛ و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر، جدّد النيّة و أجزأ عنه [٢].
مسألة ١٩: لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان، ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسياناً و تبيّن بعده أنّه من رمضان، أجزأ عنه أيضاً و لا يضرّه تناول المفطر نسياناً، كما لو لم يتبيّن، و كما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.
مسألة ٢٠: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه، لم يجزه من رمضان و إن تبيّن له كونه منه قبل الزوال.
مسألة ٢١: إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان، ثمّ نوى الإفطار و تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر، فنوى، صحّ صومه [٣]؛ و أمّا إن نوى الإفطار [٤] في يوم من شهر رمضان عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه، و كذا لو صام [٥] يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه عن رمضان قبل الزوال.
مسألة ٢٢: لو نوى القطع أو القاطع [٦] في الصوم الواجب المعيّن، بطل صومه؛ سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، و كذا لو تردّد؛ نعم، لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض، لم يبطل [٧] و إن استمرّ ذلك إلى أن يسأل. و لا فرق في البطلان بنيّة
[١] الگلپايگاني: بل الأحوط فيه تجديد النيّة و الإتمام رجاءً ثمّ القضاء
[٢] الخوئي: فيه إشكال، كما مرّ
[٣] الخوئي: تقدّم الإشكال فيه
[٤] الامام الخميني: هذا في نيّة القطع صحيح؛ و أمّا نيّة القاطع فليست بمفطرة على الأقوى؛ و كذا الحال في الفرع الآتي
[٥] الگلپايگاني: فيه منع، فالأقوى وجوب الإتمام بقصد شهر رمضان؛ نعم، الأحوط قضاؤه أيضاً
مكارم
الشيرازي: الأحوط إتمام صومه ثمّ قضاؤه
[٦] الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأقوى
عدم بطلانه بنيّة القاطع و إن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً؛ نعم، لو نوى القاطع
و توجّه إلى الاستلزام و نوى القطع استقلالًا بطل على الأقوى
مكارم
الشيرازي: نيّة القاطع إنّما توجب الفساد مع الالتفات إليه، و حينئذٍ تلازم نيّة
القطع، و ترجعان إلى شيء واحد
[٧] الگلپايگاني: إن لم يتردّد في رفع اليد عن
الصوم فعلًا من جهة الشكّ في البطلان
مكارم الشيرازي: إنّما يصحّ صومه إذا بقي على نيّته رجاءً حتّى يسأل و يتبيّن أمره