العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٧ - فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة
استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.
مسألة ١٥: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً، فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، و إلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً، و إلّا فلا.
مسألة ١٦: الكافر تجب [١] عليه الزكاة [٢]، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها؛ نعم، للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً؛ و لو كان قد أتلفها، فله أخذ عوضها منه.
مسألة ١٧: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه و إن كانت العين موجودة [٣]؛ فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله [٤].
مسألة ١٨: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب [٥] بعد تعلّق الزكاة، وجب عليه إخراجها [٦].
[فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة]
فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة و هي الإبل و البقر و الغنم، و النقدين و هما الذهب و الفضّة، و الغلّات الأربع و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ؛ نعم، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر:
[١] الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر عدمه؛ و على تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر، فلا ريب في أنّه أحوط؛ و بذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين
[٢] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، و لعلّه لم يعهد أخذها من الكفّار في عصر النبي صلى الله عليه و آله مع قدرة المسلمين عليهم؛ و ما حكي من قبالة خيبر و جعل العشر و نصف العشر عليهم، أخصّ من المطلوب، بل مغاير لما نحن بصدده
[٣] الامام الخميني: على إشكال مع بقائها
الگلپايگاني:
سقوطها مع بقاء العين محلّ تأمّل، بل منع
[٤] مكارم الشيرازي: و أوضح منه سيرة
النبيّ صلى الله عليه و آله و الوليّ عليه السلام على عدم مطالبة الزكاة ممّن دخل
في الإسلام، من غير فرق بين بقاء العين و عدمه
[٥] الامام الخميني: بل بعضه على
الأحوط لو لم يكن أقوى
[٦] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لما عرفت آنفاً