العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٣ - فصل في شرائط وجوب الزكاة
الوجوب [١]؛ و كذا مع الجهل بالتاريخين، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة و أنّها الجنون أو العقل كذلك.
مسألة ٦: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع [٢] من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول، و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه، بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف؛ فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلًا و كان للبائع الخيار، جرى في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه.
مسألة ٧: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد، يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.
مسألة ٨: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً، و لا تجب في نماء الوقف العامّ [٣]، و أمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.
مسألة ٩: إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو
[١] الخوئي: بل مقتضى الأصل هو الوجوب، فإنّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق يترتّب عليه وجوب الإخراج؛ و أمّا استصحاب عدم التعلّق إلى زمان الجنون فلا يترتّب عليه كون المال حال التعلّق مال المجنون، و ما لم يثبت ذلك يجب الإخراج، لأنّ الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون؛ و من ذلك يظهر الحال في مجهولي التاريخ
[٢] الامام الخميني: إلّا في الخيار المشروط بردّ الثمن، ممّا تكون المعاملة مبنيّة على بقاء العين
الگلپايگاني: في الخيار المشروط بردّ مثل الثمن لا يبعد عدم جواز التصرّف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة و لو كان الخيار في بعض الحول؛ و في غيره إشكال، أحوطه الإخراج
مكارم
الشيرازي: فيه كلام يأتي في محلّه إن شاء اللّه
[٣] الامام الخميني: إنّما لا
تتعلّق بنمائه إذا لم يقبضه؛ و أمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به الزكاة
مع اجتماع شرائطه، فإذا كان نخيل بستان وقفاً و بعد ظهور الثمر و قبل وقت التعلّق
دفع المتولّي ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان عنده حين التعلّق، تتعلّق
به مع اجتماع الشرائط
الخوئي: المراد به الوقف على العنوان كالفقراء أو العلماء أو ما شاكل ذلك
الگلپايگاني: قبل القبض
مكارم الشيرازي: إذا كان ذلك قبل القبض