شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢٣٨ - الدواء أربعة
في المفاصل تأخذ كفّ حلبة و كفّ تين يابس تغمرهما بالماء و تطبخهما في قدر نظيفة ثمّ تصفّي ثمّ تبرّد ثمّ تشربه يوما و تغبّ يوما حتّى تشرب منه تمام أيّامك قدر قدح روىّ.
[معالجة من تغيّر عليه ماء الظهر.]
٢٢٢- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن نوح بن شعيب، عمّن ذكره، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من تغيّر عليه ماء الظهر فلينقع له اللّبن الحليب و العسل.
[الحجامة في يوم الثلثاء.]
٢٢٣- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن حمران قال:
قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): فيم يختلف النّاس؟ قلت: يزعمون أنّ الحجامة في يوم- الثلثاء أصلح، قال: فقال لي: و إلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنّه يوم الدّم، قال: فقال: صدقوا فأحرى أن لا يهيّجوه في يومه أ ما علموا أنّ في يوم- الثلثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء اللّه.
[الحجامة في يوم الأربعاء.]
٢٢٤- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل من الكوفيّين، عن أبي عروة أخي شعيب أو عن شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) و هو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس فقلت له: إنّ هذا يوم يقول الناس: إنّ من أحتجم فيه أصابه البرص فقال: إنّما يخاف ذلك على من حملته أمّه في حيضها.
[الحجامة في زوال يوم الجمعة.]
٢٢٥- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزّوال فانّ من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه.
[الدواء أربعة.]
٢٢٦- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن الحسن بن عليّ، عن أبي-
قوله (من تغير عليه ماء الظهر)
(١) لعل المراد به المنى و بتغيره فتوره و ضعفه و قلة الباه
(فليقع له اللبن الحليب و العسل)
(٢) الانقاع الجمع و الخلط و كل ما القى فى ماء فقد انقع و النقوع بالفتح ما ينقع فى الماء ليلا ليشرب نهارا من غير طبخ و بالعكس ضمير له راجع الى الموصول أو الى ماء الظهر و الحلب و يحرك استخراج ما فى الضرع من اللبن و الحليب اللبن المحلوب أو ما لم يتغير طعمه.
قوله (أ ما علموا أن فى يوم الثلثاء ساعة- اه)
(٣) دل على كراهية الحجامة فيه و حمله على