تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٨٢ - و منها السرقفلية
بالإسكناس، أو لا كتبديل الإسكناس بمثله و الدينار بمثله؛ من غير فرق بين كون معتمدها (پشتوانه) ذهباً و فضّة، أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة و النفط. نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجاريّة، كان حكمها كتلك الأوراق، لكنّه مجرّد فرض. هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض، و إلّا فلا يجوز[١].
(مسألة ٧): الأوراق النقديّة لا تتعلّق بها الزكاة، و لا يجري فيها حكم بيع الصرف. نعم الأقوى جواز المضاربة بها.
و منها: السرقفليّة
(مسألة ١): استئجار الأعيان المستأجرة- دكّةً كانت أو داراً أو غيرهما- لا يوجب حدوث حقّ للمستأجر فيها؛ بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة. و كذا طول مدّة بقائه و تجارته في محلّ الكسب، أو كون وجاهته و قدرته التجاري الموجبتين لتوجّه النفوس إلى مكسبه، لا يوجب شيء منها حدوث حقّ له على الأعيان، فإذا تمّت مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ و تسليمه إلى صاحبه، فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصباً عاصياً، و عليه ضمان المكان لو تلف و لو بآفة سماويّة، كما عليه اجرة مثل المكان ما دام كونه تحت يده و عدم تسليمه إلى مالكه.
(مسألة ٢): لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الإجارة فاسدة، و لو أخذ شيئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام، فإن تلف أو أتلفه كان ضامناً للدافع، كما أنّ الدافع إذا قبض المحلّ صار ضامناً لمالكه، و عليه اجرة مثله له.
(مسألة ٣): السرقفليّة التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام، و لو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالكه.
(مسألة ٤): لو استأجر محلًاّ للتجارة في مدّة طويلة- كعشرين سنة مثلًا- و كان له حقّ إيجاره من غيره، و اتّفق ترقّي اجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة، فله إجارته بالمقدار الذي استأجره و أخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لأن يؤجره منه على حسب توافقهما.
[١]- في( أ) لم يرد:« هذا إذا قصد بذلك ...» إلى آخر المسألة.