تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٦ - القول في تروك الإحرام
(مسألة ٢٣): الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، و الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن- أيضاً- حال الإحرام، و مع عدم التطهير لا يبطل إحرامه و لا تكون عليه كفّارة.
(مسألة ٢٤): الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود؛ و إن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب. كما لا يجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب.
(مسألة ٢٥): لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا و صدراً، و تردّى به و لم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه بطناً و ظهراً، و يجب- أيضاً- أن لا يلبس القميص و تردّى به. نعم لو لم يرفع الاضطرار إلّا بلبسهما جاز.
(مسألة ٢٦): لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه. و لو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.
(مسألة ٢٧): لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس.
القول في تروك الإحرام
و المحرّمات منه امور:
الأوّل: صيد البرّ اصطياداً و أكلًا- و لو صاده محلّ- و إشارة و دلالة و إغلاقاً و ذبحاً و فرخاً و بيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور، و هو أحوط. و الطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي. و الأحوط ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه، و في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.
الثاني: النساء وطءاً و تقبيلًا و لمساً و نظراً بشهوة، بل كلّ لذّة و تمتّع منها.
(مسألة ١): لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلًا أو دبراً بالأُنثى أو الذكر- عن علم و عمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، و عليه الكفّارة، لكن الأحوط إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، و لو ضاق الوقت حجّ إفراداً و أتى بعده بعمرة مفردة، و أحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل، و لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، و هي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني و الفقير.