تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠ - القول في شرائط صلاة الميت
القول في شرائط صلاة الميّت
تجب فيها نيّة القربة، و تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، و لو بأن يقصد الميّت الحاضر أو من عيّنه الإمام، و استقبال القبلة، و القيام، و أن يوضع الميّت أمامه مستلقياً على قفاه محاذياً له إذا كان إماماً أو منفرداً، بخلاف ما إذا كان مأموماً في صفٍّ اتّصل بمن يحاذيه. و أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي و رجله إلى يساره، و أن لا يكون بينه و بين المصلّي حائل، كستر أو جدار ممّا لا يصدق معه اسم الصلاة عليه، بخلاف الميّت في النعش و نحوه ممّا هو بين يدي المصلّي. و أن لا يكون بينهما بُعدٌ مُفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف. و أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر عُلوّاً مُفرطاً. و أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط، إلّا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد، أو تعذّر عليه، فيصلّى عليه بدون ذلك. و أن يكون مستور العورة. و من لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر عورته بشيء قبل وضعه في القبر، سترها و صلّى عليه، و إلّا فليُحفر قبره، و يوضع في لَحده مستلقياً على قفاه، و يُوارى عورته بلَبِن أو أحجار أو تراب فيُصلّى عليه، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة، فيُوارى في قبره.
(مسألة ١): لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث، و لا سائر شروط الصلاة ذات الركوع و السجود، و لا ترك موانعها إلّا مثل القهقهة و التكلّم، فإنّ الاحتياط فيه لا يترك، بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها.
(مسألة ٢): لو لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط. و إن اشتبهت القبلة، و لم يتمكّن من تحصيل العلم بها، و فُقِدت الأمارات التي يُرجع إليها عند فَقد العلم، يعمل بالظنّ مع إمكانه، و إلّا فليصلِّ إلى أربع جهات.
(مسألة ٣): لو لم يقدر على القيام، و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً، تعيّن عليه الصلاة جالساً، و مع وجوده يجب عيناً على المتمكّن، و لا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى و لم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته، و لو فُقِد المتمكّن و صلّى العاجز جالساً، ثمّ وجد قبل أن يدفن، فالأحوط إعادة المتمكّن، و إن كان الإجزاء