تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤ - فصل في غسل الحيض
الطرفان حيضاً، و يلحق بهما النقاء المتخلّل؛ سواء كان الدمان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا، و سواء كانت ذات العادة و صادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا. و إن تجاوز المجموع عن العشرة، و كان كلّ واحد من الدمين و النقاء أقلّ منها، فإن كانت ذات عادة، و كان أحد الدمين في العادة، جعلته خاصّة حيضاً دون الآخر، و كذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر، تجعل ذلك حيضاً دون الآخر، و كذلك لو كانت ذات عادة عدديّة، و كان أحد الدمين موافقاً لها، تجعله حيضاً دون الآخر، و يتقدّم على التميّز على الأقوى. و إن لم تكن ذات عادة، أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة، تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر.
و لو كانت ذات عادة وقتيّة و عدديّة، و وقع بعض أحد الدمين في الوقت غير موافق للعدد، و كان الآخر بمقدار العدد في غير الوقت، تحتاط في كليهما بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و لو تساويا في الصفة و لم يقع واحد منهما- كلًاّ أو بعضاً- في العادة و لا موافقاً لها في العدد، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- أن تجعل أوّلهما حيضاً و تحتاط إلى تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أيام دماً و ثلاثة أيام طُهراً و ستّة أيام دماً، جعلت الثلاثة الاولى حيضاً و تحتاط في البقيّة إلى تمام العشرة؛ بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهرة في النقاء المتخلّل، و بالجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة في أيّام الدم إلى تمام العشرة.
(مسألة ١٦): ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.
(مسألة ١٧): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضاً، و كذلك الآخر إن كان بصفة الحيض، و أمّا إن كان بصفة الاستحاضة فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة. و إن كانا معاً في غير وقت العادة تجعلهما حيضاً؛ سواء كانا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين، و إن كان الاحتياط في الدم الثاني في الصورة الثانية، و في الفاقد منهما في الثالثة، لا ينبغي تركه.
(مسألة ١٨): المبتدأة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهنّ الدم في الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، يجب عليهنّ الاستبراء؛ بإدخال قطنة