تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٨٤ - القول في المسروق
القول في المسروق
(مسألة ١): نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي؛ من الألبسة و المعادن و الفواكه و الأطعمة؛ رطبة كانت أو لا، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا، كان ممّا يسرع إليه الفساد- كالخضروات و الفواكه الرطبة و نحوها- أو لا. و بالجملة: كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير و حجارة الرخام.
(مسألة ٢): لا فرق في الذهب بين المسكوك و غيره، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع، و لو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك، لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع، لم يقطع، و لو انعكس و بلغ قيمته قيمته و كان وزنه أقلّ يقطع.
(مسألة ٣): لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين، و كانت قيمتهما مختلفة؛ لا لأجل النقص أو الغشّ في أحدهما، بل لأجل السكّة، فالأحوط عدم القطع إلّا ببلوغه ربع قيمة الأكثر، و إن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقلّ.
(مسألة ٤): المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته، فلو بلغ ربع قيمته، و لم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج، لم يقطع.
(مسألة ٥): لو سرق شيئاً و تخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب؛ كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم، فالظاهر القطع، و لو انعكس و سرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع.
(مسألة ٦): ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ، و ليس في الزيادة شيء غير القطع.
(مسألة ٧): يشترط في المسروق أن يكون في حرز، ككونه في مكان مقفل أو مغلق، أو كان مدفوناً، أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب، أو نحو ذلك ممّا يعدّ عرفاً محرزاً، و ما لا يكون كذلك لا يقطع به؛ و إن لا يجوز الدخول إلّا بإذن مالكه، فلو سرق