تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦٨ - هنا مسائل
هنا مسائل:
(مسألة ١): الدامغة: و هي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ و تصل إلى الدماغ، فالسلامة معها بعيدة، و على تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة.
(مسألة ٢): الجائفة: و هي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة؛ سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً. فيها الثلث على الأحوط. و قيل: تختصّ الجائفة بالرأس، فهي من الشجاج.
و الأظهر خلافه. و لو أجافه واحد و أدخل آخر سكّينه- مثلًا- في الجرح و لم يزد شيئاً فعلى الثاني التعزير حسب، و إن وسّعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة، و إن وسّعها فيهما- بحيث يحدث جائفة- فعليه الثلث دية الجائفة، و لو طعنه من جانب و أخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدّد. و لا فرق في الجائفة بين الآلات حتّى نحو الإبرة الطويلة، فضلًا عن البندقة.
(مسألة ٣): لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل- كرِجله أو يده- ففيها مائة دينار، و يختصّ الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار. و أمّا المرأة فالظاهر أنّ في النافذة في أطرافها الحكومة.
(مسألة ٤): في الجناية بلطم و نحوه إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح و لا كسر، أرشها ستّة دنانير، و إن اخضرّ و لم يسودّ ثلاثة دنانير، و إن احمرّ دينار و نصف، و في البدن النصف؛ ففي اسوداده ثلاثة دنانير، و في اخضراره دينار و نصف، و في احمراره ثلاثة أرباع الدينار؛ و لا فرق في ذلك بين الرجل و الانثى و الصغير و الكبير، و لا بين أجزاء البدن؛ كانت لها دية مقرّرة أو لا، و لا في استيعاب اللون تمام الوجه و عدمه، و لا في بقاء الأثر مدّة و عدمه. نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة، و إن أحدث الجناية تورّماً من غير تغيير لون فالحكومة، و لو أحدثهما فالظاهر التقدير و الحكومة.
(مسألة ٥): كلّ عضو ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين و الرجلين، و في قطعه بعد الشلل ثلث ديته.
(مسألة ٦): دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء كما مرّ، و المشهور أنّ دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتّفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان