تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٥٤ - السابع الأسنان
السابع: الأسنان
(مسألة ١): في الأسنان الدية كاملة، و هي موزّعة على ثمان و عشرين سنّاً: اثنتا عشرة في مقاديم الفم؛ ثنيّتان و رباعيتان و نابان من أعلى و مثلها من أسفل، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً، فالجميع ستّمائة دينار، و ستّ عشرة في مآخر الفم؛ في كلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعة؛ ضواحك و أضراس ثلاثة؛ في كلّ واحدة منها خمسة و عشرون ديناراً، فالجميع أربعمائة دينار، و لا يلحظ النواجذ في الحساب و لا الأسنان الزائدة.
(مسألة ٢): لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائه؛ كان النقص خلقة أو عارضاً.
(مسألة ٣): ليس للزائد على ثمان و عشرين دية مقدّرة، و الظاهر الرجوع إلى الحكومة؛ سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ التي هي في رديف الأسنان، أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً، و لو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالًا فلا شيء؛ و إن كان الفاعل ظالماً آثماً، و للحاكم تعزيره.
(مسألة ٤): لا فرق في الأسنان بين أبيضها و أصفرها و أسودها إذا كان اللون أصليّاً لا لعارض و عيب، و لو اسودّت بالجناية و لم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحةً على الأقوى، و لو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط، بل لا يخلو من قرب، و في انصداع السنّ- بلا سقوط- الحكومةُ على الأقوى.
(مسألة ٥): لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة و بقي السنخ- أي أصله المدفون فيها- فالدية كالسنّ المقلوعة، و لو كسر شخص ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ؛ سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين.
(مسألة ٦): لو قلع سنّ الصغير غير المثغّر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها، فإن نبتت فالأرش على قول، و لا يبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيراً، و إن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ.
(مسألة ٧): لو قلعت سنّ فاثبتت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة، و لو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصليّة حيّة نابتة، فالأحوط في قلعها دية الأصليّة كاملة، بل لا يخلو من وجه.