تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٠ - القول في الحول
الحَول الأوّل لا الثاني، و أمّا الشهر الأحد عشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار، جاز له التصرّف في النصاب بما يوجب اختلالها؛ بأن عاوضها بغير جنسها و إن كان زكويّاً، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك و إن فعله فراراً من الزكاة.
(مسألة ٢): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال، فإن أخرج في كلّ سنة زكاته من غيره تكرّرت لبقاء النصاب- حينئذٍ- و عدم نقصانه. نعم لو أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول و لو بزمان يسير- كما هو الغالب- يتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار، فلا يجري النصاب في الحول الجديد، إلّا بعد إخراج زكاته من غيره، و لو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلًا، ليس عليه إلّا زكاة سنة واحدة، و لو كان مالكاً لما زاد عن النصاب، و مضى عليه أحوال و لم يؤدِّ زكاته، تجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدة و أربعون من الغنم، و مضى عليه أحوال و لم يؤدِّ زكاتها، تجب عليه زكاة سنتين، و لو كان عنده اثنتان و أربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين و هكذا، و لا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب.
(مسألة ٣): مالك النصاب إذا حصل له- في أثناء الحول- ملكٌ جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها، فإن كان بمقدار العفو، و لم يكن نصاباً مستقلًاّ و لا مكمّلًا لنصاب آخر، فلا شيء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين، أو خمس من الإبل فولدت أربعاً. و أمّا لو كان نِصاباً مستقلًاّ، كما لو ملك في أوّل السنة خمساً من الإبل، و بعد ستة أشهر ستّاً و عشرين، أو مكمّلًا لنصاب آخر؛ بأن كان بمقدار لو انضمّ إلى الأصل- بعد إخراج الفريضة- خرج من ذلك النصاب و دخل في نصاب آخر، كما لو ولدت أحد و ثلاثون من البقر عشراً، أو ثلاثون منه أحد عشر، و منه ما إذا ملك خمساً من الإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر- مثلًا- خمساً، فإنّ تلك الخمس مكمّلة للخمس السابقة و ليست مستقلّة، فالخمس نصاب، و العشر نصاب واحد آخر، لا نصابان، و خمس عشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياه، ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم و الجديد حول بانفراده، ففي المثال المتقدّم يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة، و في آخر سنة الجديد بنت مخاض، ثمّ يترك سنة الخمس و يستأنف للمجموع حَولًا، و كذا لو ملك في أثناء السنة نصاباً مستقلًاّ كستٍ