تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤١ - القول في السعي
و لو كان بلداً آخر، و لا يجب الرجوع إلى الحرم و لو كان سهلًا. و الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
(مسألة ٥): لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.
(مسألة ٦): لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت، و لو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، و الأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفي به، كما لا يكتفي بالنائب.
القول في السعي
(مسألة ١): يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة، و يجب أن يكون سبعة أشواط؛ من الصفا إلى المروة شوط، و منها إليه شوط آخر. و يجب البدأة بالصفا و الختم بالمروة، و لو عكس بطل، و تجب الإعادة أينما تذكّر و لو بين السعي.
(مسألة ٢): يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل و شرع كفى، و يجب الختم بأوّل جزء من المروة، و كفى الصعود إلى بعض الدرج. و يجوز السعي ماشياً و راكباً، و الأفضل المشي.
(مسألة ٣): لا يعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة في السعي؛ و إن كان الأحوط الطهارة من الحدث.
(مسألة ٤): يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده و لو لم يكن عن عمد و علم.
(مسألة ٥): يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش.
نعم يجوز من الطبقة الفوقانيّة أو التحتانيّة لو فرض حدوثها؛ بشرط أن تكون بين الجبلين؛ لا فوقهما أو تحتهما. و الأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.
(مسألة ٦): يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف. كما يجوز الجلوس و النوم على الصفا أو المَروة أو بينهما قبل تمام السعي و لو بلا عذر.