تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٤ - خاتمة
(مسألة ٤١): لو اختلفا في الربح و لم تكن بيّنة قدّم قول العامل؛ سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره. بل و كذا الحال لو قال العامل: ربحت كذا، لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.
(مسألة ٤٢): لو اختلفا في نصيب العامل من الربح؛ و أنّه النصف- مثلًا- أو الثلث، و لم تكن بيّنة، قدّم قول المالك.
(مسألة ٤٣): لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ، و لم تكن له بيّنة، قدّم قول العامل. و كذا لو ادّعى عليه الاشتراط أو مخالفته لما شرط عليه، كما لو ادّعى: أنّه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني و قد اشتراه فخسر، و أنكر العامل أصل هذا الاشتراط، أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه. نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلّا بإذنه، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر، فادّعى العامل كونه بإذنه و أنكره، قدّم قول المالك.
(مسألة ٤٤): لو ادّعى ردّ المال إلى المالك و أنكره قدّم قول المنكر.
(مسألة ٤٥): لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح، فقال: اشتريتها لنفسي، و قال المالك: اشتريته للقراض، أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض، و قال صاحب المال: اشتريتها لنفسك، قدّم قول العامل بيمينه.
(مسألة ٤٦): لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه، و ادّعى العامل أنّه قارضه، يحتمل التحالف بلحاظ محطّ الدعوى، و يحتمل تقديم قول العامل بلحاظ مرجعها.
و لو حصل ربح فادّعى المالك قراضاً و العامل إقراضاً، يحتمل التحالف- أيضاً- بلحاظ محطّها، و تقديم قول المالك بلحاظ مرجعها، و لعلّ الثاني في الصورتين أقرب.
(مسألة ٤٧): لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة؛ فلا يستحقّ العامل شيئاً من الربح، و ادّعى العامل المضاربة؛ فله حصّة منه، فالظاهر أنّه يقدّم قول المالك بيمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان. و احتمال التحالف هنا ضعيف.
(مسألة ٤٨): يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال؛ و جعل الجعل حِصّة من الربح؛ بأن يقول: إن اتّجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، لكن لا يشترط فيها ما يشترط في المضاربة، فلا يعتبر كون رأس المال من