تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٧٢ - الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار، و يأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة.
(مسألة ٣): إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا، فهل تقبل و ترجم المرأة أو يلاعن الزوج و يجلد الآخرون للفرية؟ قولان و روايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال.
(مسألة ٤): للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه و حقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة و الإقرار، و لا يتوقّف على مطالبة أحد، و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.
(مسألة ٥): من افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها، و يعزّره الحاكم بما رأى.
(مسألة ٦): من زنى في زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الأعياد أو مكان شريف كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ، و هو بنظر الحاكم. و تلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة و الأمكنة، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب- و العياذ باللَّه- في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.
(مسألة ٧): لا كفالة في حدّ، و لا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، و لا شفاعة في إسقاطه.
الفصل الثاني: في اللواط و السحق و القيادة
(مسألة ١): اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره، و هو لا يثبت إلّا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول.
(مسألة ٢): يشترط في المقرّ- فاعلًا كان أو مفعولًا- البلوغ و كمال العقل و الحرّيّة و الاختيار و القصد، فلا عبرة بإقرار الصبي و المجنون و العبد و المكره و الهازل.
(مسألة ٣): لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ، و للحاكم تعزيره بما يرى. و لو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحدّ للفرية. و لا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات.
و الحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره.
(مسألة ٤): لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل و على المفعول؛ إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا