تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١ - القول في كيفية غسل الميت
(مسألة ٦): لو يمّمه عند تعذّر الغسل، أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط، ثمّ ارتفع العذر، فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل، و الأحوط إعادته مع الخليط في الثاني، و إن كان بعده مضى.
(مسألة ٧): لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما، أجزأ عنها غسل الميّت.
(مسألة ٨): لو دفن بلا غسل و لو نسياناً، وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور؛ من هتك حرمة الميّت لأجل فساد جثّته، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه، و كذا إذا ترك بعض أغساله أو تبيّن بطلانه، و كذا إذا دفن بلا تكفين. و أمّا لو دفن مع الكفن الغصبي فإن لم يكن في النبش محذور يجب، و أمّا مع المحذور المتقدّم ففيه إشكال.
و الأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن. نعم لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى جواز نبشه حتّى مع الهتك. و لو تبيّن أنّه لم يصلَّ عليه أو تبيّن بطلانها لا يجوز نبشه، بل يُصلّى على قبره.
(مسألة ٩): لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت، إلّا إذا جعلت الاجرة في قبال بعض الامور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه و مفاصله، و غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، و غسل فرجيه بالسدر أو الاشنان قبل التغسيل، و تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف، و غير ذلك.
(مسألة ١٠): لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه- بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية- لا يجب إعادة غُسله حتّى فيما خرج منه بول أو غائط على الأقوى، و إن كان الأحوط إعادته لو خرجا في أثنائه. نعم يجب إزالة الخبث عن جسده، و الأحوط ذلك و لو كان بعد وضعه في القبر، إلّا مع التعذّر و لو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الإخراج.
(مسألة ١١): اللوح أو السرير- الذي يُغسّل عليه الميّت- لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميّت متأخّر، و إن كان الأقوى أنّه يطهُر بالتبعيّة، و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهُر بالتبع.
(مسألة ١٢): الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر، و إن كان الأقوى أنّه من السنن.