تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠ - القول في كيفية غسل الميت
(مسألة ١): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما؛ مع بقاء الماء على إطلاقه.
(مسألة ٢): لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما، غُسّل بالماء الخالص بدلًا عمّا تعذّر على الأحوط، بل وجوبه لا يخلو من قوّة قاصداً به البدليّة مراعياً للترتيب بالنيّة.
(مسألة ٣): لو فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، و الأحوط تيمّم آخر بقصد بدليّته عن المجموع؛ و إن كان الأقوى عدم لزومه. و ييمّم أيضاً لو كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً؛ بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسّل، و لا يترك الاحتياط بالتيمّم بيد الحيّ و بيد الميّت مع الإمكان؛ و إن لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن. و يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين، و إن كان الأحوط التعدّد.
(مسألة ٤): لو لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد، غسّله غُسلًا واحداً و ييمّمه تيمّمين، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل، و ييمّمه للأخيرين. و كذا إن لم يكونا عنده على الأقوى. و يحتمل بعيداً وجوب صرفه للثالث و التيمّم للأوّلين. و طريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين؛ بأن ييمّم تيمّمين بدلًا عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً، ثمّ يغسّل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث، ثمّ تيمّمين بقصد الاحتياط: أحدهما بدلًا عن الغسل الثاني، و الآخر بدلًا عن الثالث. و لو كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الأوّل و ييمّمه تيمّمين للثاني و الثالث، و يحتمل بعيداً صرفه في الثاني و التيمّم للأوّل و الثالث. و الأحوط أن ييمّم أوّلًا بدلًا عن الغسل الأوّل، ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصداً به ما في الواقع؛ من بدليّته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني، ثمّ ييمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل بماء الكافور، و الثاني بدلًا عن الغسل بالماء الخالص، و لو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين، فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين و يمّمه للثالث، و كذا لو كان عنده أحد الخليطين أو لم يكن شيء منهما.
(مسألة ٥): لو كان الميّت مُحرِماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمُحِلّ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني، إلّا أن يكون موته بعد التقصير في العمرة، و بعد السعي في الحجّ. و كذلك لا يحنّط بالكافور إلّا بعدهما.