تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٣٣ - و هنا فروع
و الرتقاء و القرناء و العفلاء و المختونة و غيرها، و المفضاة و السليمة، نعم لا يقتصّ الصحيحة بالشلّاء. و القصاص في الشفرين إنّما هو فيما جنت عليها المرأة، و لو كان الجاني عليها رجلًا فلا قصاص عليه، و عليه الدية، و في رواية غير معتمد عليها: إن لم يؤدّ إليها الدية قطع لها فرجه. و كذا لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته لا قصاص عليها، و عليها الدية.
(مسألة ٤١): لو أزالت بكر بكارة اخرى فالظاهر القصاص، و قيل بالدية، و هو وجيه مع عدم إمكان المساواة. و كذا تثبت الدية في كلّ مورد تعذّر المماثلة و المساواة.
و هنا فروع:
الأوّل: لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة صحيحة فللمجنيّ عليه القصاص، فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجاني؟ قيل: لا، و قيل: نعم فيما يكون قطع إصبعه بجناية و أخذ ديتها أو استحقّها، و أمّا إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحقّ المقتصّ شيئاً، و الأشبه أنّ له الدية مطلقاً، و لو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدّم، فهل تقطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجنيّ عليه، أو لا يقتصّ و عليه الدية أو يقتصّ ما وجد و في الباقي الحكومة؟ وجوه، و المسألة مشكلة مرّ نظيرها.
الثاني: لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه؛ بحيث قطعت ثمّ اندملت، ثبت القصاص فيهما، فتقطع كفّه من المفصل، و لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص، و لو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الكوع، و في الزائد يحتمل الحكومة و يحتمل الحساب بالمسافة، و لو قطعها من المرفق فالقصاص و في الزيادة ما مرّ، و حكم الرجل حكم اليد، ففي القطع من المفصل قصاص، و في الزيادة ما مرّ.
الثالث: يشترط في القصاص التساوي في الأصالة و الزيادة، فلا تقطع أصليّة بزائدة و لو مع اتّحاد المحلّ، و لا زائدة بأصليّة مع اختلاف المحلّ، و تقطع الأصليّة بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ، و الزائدة بالزائدة كذلك، و كذا الزائدة بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ و فقدان الأصليّة، و لا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى و بالعكس، و لا الزائدة اليمنى بالأصليّة اليسرى، و كذا العكس.