تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧١ - ختام فيه مسائل متفرقة
(مسألة ٦): لو تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة، فالأقوى رفع اليد عن العصر و إتمام الظهر ثمّ الإتيان بالعصر، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه. و الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الظهر، و أحوط منه إعادتهما. هذا في الوقت المشترك، و في المختصّ تفصيل.
(مسألة ٧): لو صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة- مثلًا- من إحداهما من غير تعيين، فإن كان مع الإتيان بالمنافي بعد كلّ منهما، فإن اختلفا في العدد أعادهما، و إلّا أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة. و إن كان قبل المنافي في الثانية مع الإتيان بالمنافي بعد الاولى، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثمّ أعاد الاولى. و مع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة. هذا في الوقت المشترك. و أمّا في المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية، و عدم وجوب إعادة الاولى.
(مسألة ٨): لو شكّ بين الثلاث و الاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شكّ في أنّ ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط، يتمّها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط، و لا تجب عليه إعادة الصلاة. هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة. و أمّا إذا كانت ركعتين- كالشكّ بين الاثنتين و الأربع- فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
(مسألة ٩): لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب، أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت، و وجبت عليه إعادة المغرب، و إن كان قبله يجعلها من المغرب و يجلس و يتشهّد و يسلّم، و لا شيء عليه.
(مسألة ١٠): لو شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث، و علم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، يبني على الثلاث و يقضي التشهّد بعد الفراغ. و كذا لو شكّ في حال القيام بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد.
(مسألة ١١): لو شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة، فالظاهر بطلان صلاته. و لو انعكس؛ بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة، فيبني على الأربع و يأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ، لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضاً.