تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٤ - القول في الإقالة
كتاب الشُّفعة
(مسألة ١): لو باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ، فللشريك الآخر- مع اجتماع الشروط الآتية- حقّ أن يتملّكها و ينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، و يسمّى هذا الحقّ بالشفعة و صاحبه بالشفيع.
(مسألة ٢): لا إشكال في ثبوت الشُّفعة في كلّ ما لا ينقل إن كان قابلًا للقسمة، كالأراضي و البساتين و الدور و نحوها. و في ثبوتها فيما يُنقَل- كالثياب و المتاع و السفينة و الحيوان- و فيما لا يُنقَل إن لم يكن قابلًا للقسمة- كالضيّقة من الأنهار و الطرق و الآبار، و غالب الأرحية و الحمّامات، و كذا الشجر و النخيل و الثمار على النخيل و الأشجار- إشكال، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلّا برضا المشتري، و للمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها.
(مسألة ٣): إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة، فلا شفعة بالجوار، فلو باع شخص داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة، و كذا ليست في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصّته المفروزة، إلّا إذا كانت داراً قد قسمت بعد اشتراكها، أو كانت من أوّل الأمر مفروزة و لها طريق مشترك، فباع أحد الشريكين حصّته المفروزة من الدار، فتثبت الشفعة للآخر إذا بيعت مع طريقها، بخلاف ما إذا بقي الطريق على الاشتراك بينهما، فلا شفعة- حينئذٍ- في بيع الحصّة. و في إلحاق الاشتراك في الشرب- كالبئر و النهر و الساقية- بالاشتراك في الطريق إشكال، لا يترك الاحتياط في المسألة المتقدّمة فيه، و كذا في إلحاق البستان و الأراضي مع اشتراك الطريق بالدار، فلا يترك فيها أيضاً.
(مسألة ٤): لو باع شيئاً و شِقصاً من دار، أو باع حصّة مفروزة من دار مع حصّة