تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٥٢ - السادس اللسان
(مسألة ٢): في خصوص شحمة الاذن ثلث دية الاذن، و في بعضها فبحسابها، و في خرم الاذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر.
(مسألة ٣): لو ضربها فاستحشفت- أي يبست- فعليه ثلثا ديتها، و لو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين، بل لا يخلوان من قرب.
(مسألة ٤): الأصمّ فيما مرّ كالصحيح، و لو قطع الاذن- مثلًا- فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه، ففيه- مضافاً إلى دية الاذن- دية المنفعة من غير تداخل. و كذا لو قطعها بنحو أوضح العظم، وجب مع دية الاذن دية الموضحة من غير تداخل.
الخامس: الشفتان
(مسألة ١): في الشفتين الدية كاملة، و في كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى، و الأحوط في السفلى ستّمائة دينار، و في قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا و عرضاً.
(مسألة ٢): حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متّصلة بالمنخرين و الحاجز عرضاً، و طولها طول الفم، و حدّ السفلى ما تجافى عن اللثّة عرضاً و طولها طول الفم، و ليست حاشية الشدقين منهما.
(مسألة ٣): لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة، و لو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك و نحوه، فثلثا الدية على الأحوط، و لو قطعت بعد الشلل فثلثها.
(مسألة ٤): لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية، فإن برئت فخمس الدية، و في إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ، و إن برئت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع.
السادس: اللسان
(مسألة ١): في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة، و في لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال.