تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١١ - و من لواحق هذا الباب فروع
(مسألة ٩): يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه و لو لم يبلغ.
و أمّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده و قبل إسلامه، ففي قتله به و عدمه تأمّل و إشكال.
و من لواحق هذا الباب فروع:
منها: لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم و سرت إلى نفسه، فلا قصاص في الطرف و لا قود في النفس، و عليه دية النفس كاملة، و كذا لو قطع صبيّ يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته، لا قصاص في الطرف و لا قود في النفس، و على عاقلته دية النفس.
و منها: لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا قود، و لا دية على الأقوى. و قيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار، و الأوّل أقوى، و لو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود و لكن عليه الدية، و ربما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي، و هو ضعيف، و كذا الحال لو رمى ذمّياً فأسلم ثمّ أصابه فلا قود، و عليه الدية.
و منها: لو قتل مرتدّ ذمّياً يقتل به، و إن قتله و رجع إلى الإسلام فلا قود و عليه دية الذمّي، و لو قتل ذمّي مرتدّاً- و لو عن فطرة- قتل به، و لو قتله مسلم فلا قود، و الظاهر عدم الدية عليه، و للإمام عليه السلام تعزيره.
و منها: لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود، و لو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام، قيل: لا قود عليه و لا دية، و فيه تردّد.
الشرط الثالث: انتفاء الابوّة، فلا يقتل أب بقتل ابنه، و الظاهر أن لا يقتل أب الأب و هكذا.
(مسألة ١): لا تسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه و لا الدية، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث، و لا يرث هو منها.
(مسألة ٢): لا يقتل الأب بقتل ابنه و لو لم يكن مكافئاً له، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم.
(مسألة ٣): يقتل الولد بقتل أبيه، و كذا الامّ و إن علت بقتل ولدها، و الولد بقتل امّه، و كذا الأقارب كالأجداد و الجدّات من قبل الامّ، و الإخوة من الطرفين، و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات.
(مسألة ٤): لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، و لو قتلاه