تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٥٧ - الرابع عشر الثديان
(مسألة ٦): في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط، و إن نبت أبيض فخمسة دنانير.
الثاني عشر: الظهر
(مسألة ١): في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج و الجبر، و كذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره و ارتفع عن الاستواء، أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي.
(مسألة ٢): لو عولج و بقي على الاحديداب فالدية كاملة، و كذا لو بقي من آثار الكسر شيء؛ بأن لا يقدر على المشي إلّا بعصا، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه، أو حدث به سلس و نحو ذلك.
(مسألة ٣): لو عولج فصلح و لم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار.
(مسألة ٤): المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز و هو الصلب، و كسره يوجب الدية.
(مسألة ٥): لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر، و ثلثا الدية لشلل الرجلين.
الثالث عشر: النخاع
(مسألة ١): في قطع النخاع دية كاملة، و في بعضه الحساب بنسبة المساحة.
(مسألة ٢): لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت- مضافاً إلى دية النخاع- دية اخرى، و إن لم تكن فيه الدية فالحكومة.
الرابع عشر: الثديان
(مسألة ١): الثديان من المرأة فيهما ديتها، و في كلّ واحدة منهما نصف ديتها.
(مسألة ٢): لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ، و في الجلد الحكومة، و لو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة.
(مسألة ٣): لو اصيب الثدي و انقطع لبنها مع بقائها، أو تعذّر نزول اللبن مع كونه فيها،