تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥ - فصل في أحكام الأموات
على العظم، دون المجرّدة عنه. و الأحوط إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه؛ و إن كان الأقوى عدمه. و أمّا القطعة المبانة من الميّت، فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال، يكون كذلك حال الانفصال.
(مسألة ٢): الشهيد كالمغسّل، فلا يوجب مسّه الغسل، و كذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّاً، فأُمر بتقديم غسله ليقتل.
(مسألة ٣): لو مسّ ميّتاً و شكّ أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل، و كذا لو شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره، بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان قبل الغسل أو بعده، فيجب الغسل.
(مسألة ٤): إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ، و خرج منه الروح بالمرّة، لا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلًا. و أمّا بعد الانفصال فيجب الغسل بمسّه إذا اشتمل على العظم، و إلّا ففيه إشكال. و كذا لو قطع عضو منه و اتّصل ببدنه و لو بجلدة، لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال، و يجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم.
(مسألة ٥): مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به.
(مسألة ٦): يجب غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، و شرط فيما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة و الطواف الواجب و مسّ كتابة القرآن على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.
(مسألة ٧): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد، و المكث فيها، و قراءة العزائم، و يجوز وطؤه لو كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.
(مسألة ٨): تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل- كسائر الأحداث- و لو كان الممسوس متعدّداً.
فصل في أحكام الأموات
يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خَلقيّاً أو خالقيّاً، و ردّ الأمانات التي عنده، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها، و كذا يجب الإيصاء بالواجبات