تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٥٣ - السادس اللسان
(مسألة ٢): لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة. و أمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم، و تبسط الدية على الجميع بالسويّة؛ من غير فرق بين خفيفها و ثقيلها، و اللسنيّة و غيرها، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة، و إن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصّة.
(مسألة ٣): حروف المعجم في العربيّة ثمانية و عشرون حرفاً، فتجعل الدية موزّعة عليها. و أمّا غير العربيّة فإن كان موافقاً لها فبهذا الحساب، و لو كان حروفه أقلّ أو أكثر فالظاهر التقسيط عليها بالسويّة كلّ بحسب لغته.
(مسألة ٤): الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لا بمساحة اللسان، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية، و لو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدية.
(مسألة ٥): لو لم يذهب الحرف بالجناية، لكن تغيّر بما يوجب العيب، فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً، أو تغيّر حرف بحرف آخر و لو كان الثاني صحيحاً لكن يعدّ عيباً، فالمرجع الحكومة.
(مسألة ٦): لو قطع لسانه جانٍ فأذهب بعض كلامه، ثمّ قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي، اخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الاولى إلى ما بقي بعدها، فلو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه فعليه نصف الدية، ثمّ ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف- أي الربع- و هكذا.
(مسألة ٧): لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه و نحوه من دون قطع فعليه الدية، و لو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ، و لو قطع آخر لسانه الذي اخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية؛ و إن بقيت للّسان فائدة الذوق و العون بعمل الطحن؛ من غير فرق بين قدرة المجنيّ عليه على الحروف الشفويّة و الحلقيّة أم لا.
(مسألة ٨): لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة، و لو بلغ حدّه و لم ينطق فبقطعه لا يثبت إلّا الثلث، و لو انكشف الخلاف يُؤخذ ما نقص من الجاني.
(مسألة ٩): لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمّ عاد، فالظاهر أنّه تستعاد الدية. و أمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها.