تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢ - القول في الواجبات
فصل في الوضوء
و الكلام في واجباته، و شرائطه، و موجباته، و غاياته، و أحكام الخلل:
القول في الواجبات
(مسألة ١): الواجب في الوضوء: غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و القدمين.
و المراد بالوجه: ما بين قصاص الشعر و طرف الذقَن طولًا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى من متناسب الأعضاء عرضاً، و غيره يرجع إليه، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله.
نعم يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور؛ مقدّمةً لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.
(مسألة ٢): يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه، و لا يجوز على الأحوط الغسل منكوساً، نعم لو ردّ الماء منكوساً، و لكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه، جاز.
(مسألة ٣): لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله. و الواجب غسل الظاهر منه؛ من غير فرق بين الكثيف و الخفيف؛ مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة؛ و إن كان التخليل في الثاني أحوط. و أمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و يجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه، و لا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل و لو مقدار مكان شعرة.
(مسألة ٤): لا يجب غسل شيء من البواطن، كالعين و الأنف، و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق. كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة؛ سواء كانت الحلقة فيها أم لا.
(مسألة ٥): لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار، إلّا ما كان معدوداً من الظاهر، كما أنّه لو قصّ أظفاره، فصار ما تحتها ظاهراً، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
(مسألة ٦): إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه، وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً و إن كان اتّصاله بجِلدة رقيقة.