تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠٥ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
من مجموع التركة مع عدم الحاجب، و السدس معه فرضاً، و الباقي للأب قرابةً.
(مسألة ٧): لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين، فلأحدهما نصيبه الأدنى و الباقي للأولاد- متّحداً أو متعدّداً- للذكر ضعف الأُنثى.
(مسألة ٨): لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين: فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و الباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً؛ ربع لأحد الأبوين و الباقي للبنت. و لو كان بنتين فصاعداً[١] فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة، فلها نصيبها الأدنى، و الباقي يقسّم بين الباقي أخماساً، و إن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى، و لأحد الأبوين السدس، و البقيّة للبنتين فصاعداً. و إن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً و إناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى، و السدس من أصل التركة لأحد الأبوين، و الباقي للباقي، و مع الاختلاف «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ٩): لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين: فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى، و للأبوين سدسان من التركة، و الباقي للبنت، و النقص يرد عليها، و للزوجة نصيبها الأدنى، و تقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ، و إلّا فلها السّدس، و الباقي يقسّم بين الأب و البنت أرباعاً. و لو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و السدسان من أصل التركة للأبوين، و الباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ. و لو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً و إناثاً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و للأبوين سدسان من الأصل، و الباقي للأولاد «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
و هاهنا امور:
الأوّل: أولاد الأولاد و إن نزلوا، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين و حجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما، و منع من عداهم من الأقارب؛ سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا، و يتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر.
الثاني: يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به، فيرث ولد البنت نصيب امّه- ذكراً
[١]- في( أ) بعد« و لو كان بنتين فصاعداً» ورد هكذا:« فللزوج نصيبه الأدنى، و الباقي يقسّم بين الباقي أخماساً. و إن كان ذكراً واحداً ...».