تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠
(مسألة ٥): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط، و يجب الفحص عنه. و إذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما، تخيّر بينهما. و إذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره، و إذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر، تعيّن تقليده على الأحوط.
(مسألة ٦): إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين، و لم يتمكّن من تعيينه، تعيّن الأخذ بالاحتياط، أو العمل بأحوط القولين منهما، على الأحوط مع التمكّن، و مع عدمه يكون مخيّراً بينهما.
(مسألة ٧): يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة، و إن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده و تقليد غيره. و لا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم.
نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجّيّة قوله، بل لكونه موافقاً للاحتياط.
(مسألة ٨): إذا كان المجتهدان متساويين في العلم، يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما. كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما و بعضها من الآخر.
(مسألة ٩): يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم، أن يعمل بالاحتياط. و يكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميّتهم؛ بأن يأخذ بأحوط أقوالهم.
(مسألة ١٠): يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً.
(مسألة ١١): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره؛ مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.
(مسألة ١٢): إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى، ثمّ التفت وجب عليه العدول. و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط. و كذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه؛