تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٦٩ - فصل في عدة الفراق
و ليس عليه الفحص، و الأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة.
(مسألة ٨): لو دخل المحلّل فادّعت الدخول و لم يكذّبها صدّقت و حلّت للزوج الأوّل، و إن كذّبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها، و لو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له، و إن كان بعده لم يقبل رجوعها.
(مسألة ٩): لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل، فلو وطئها محرّماً- كالوطء في الإحرام، أو في الصوم الواجب، أو في الحيض، و نحو ذلك- كفى في التحليل.
(مسألة ١٠): لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه، و يحكم ببقاء علقة النكاح، و لو علم بأصله و شكّ في عدده بنى على الأقلّ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل و بالحرمة الأبديّة في الثاني، بل لو شكّ بين الثلاث و التسع يبني على الأوّل، و تحلّ بالمحلّل على الأشبه.
القول في العدد
إنّما يجب الاعتداد بأُمور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم، و انقضاء المدّة أو بذلها في المتعة، و موت الزوج، و وطء الشبهة.
فصل في عدّة الفراق
طلاقاً كان أو غيره.
(مسألة ١): لا عدّة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة، و هي من لم تكمل التسع و إن دخل بها، و لا على اليائسة؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.
(مسألة ٢): يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، بل و إن كان مقطوع الانثيين.
(مسألة ٣٢٩٠): ٣ يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها، و الأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير، و خمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.