تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٢٠ - الفصل الثاني في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
(مسألة ٥): لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا النساء، و خرج بوله من محلّ آخر كدبره، فالأقوى العمل بالقرعة.
(مسألة ٦): لو كان لشخص رأسان على صدر واحد، أو بدنان على حقو واحد، فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما، فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين، و إن انتبها يورث إرث الواحد. ثمّ إنّ لهذا الموضوع فروعاً كثيرة جدّاً سيّالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصّلات.
الفصل الثاني: في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
(مسألة ١): لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد؛ بحيث يعلم تقارن موتهما، فلا يكون بينهما توارث؛ سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته، و كذا الحال في موت الأكثر من اثنين.
(مسألة ٢): لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب، و شكّ في التقارن و عدمه، أو علم عدم التقارن و شكّ في المتقدّم و المتأخّر، فإن علم تاريخ أحدهما المعيّن يرث الآخر- أي مجهول التاريخ- منه، دون العكس. و كذا في أكثر من واحد، و لا فرق في الأسباب كما تقدّم.
(مسألة ٣): لو مات اثنان و شكّ في التقارن و التقدّم و التأخّر و لم يعلم التاريخ، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم، فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر. و إن كان السبب غيرهما- أيّ سبب كان- أو كان الموت حتف أنف، أو اختلفا في الأسباب، فهل يحكم بالقرعة، أو التصالح، أو كان حكمه حكم الغرقى و المهدوم عليهم؟ وجوه، أقواها الأخير و إن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً، سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف، و يجري الحكم في موت الأكثر من اثنين.
(مسألة ٤): لو ماتا و علم تقدّم أحدهما على الآخر، و شكّ في المتقدّم و جهل تاريخهما، فالأقوى الرجوع إلى القرعة؛ سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما أو ماتا أو أحدهما حتف أنف.
(مسألة ٥): طريق التوريث من الطرفين: أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت