تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦٠ - العشرون الأضلاع
(مسألة ٥): لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية، و لو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر، و لو كانت المكرهة بكراً، هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر و الدية؟ فيه تردّد، و الأحوط ذلك.
(مسألة ٦): المهر و الأرش على القول به في ماله، و كذا الدية.
الثامن عشر: الأليان
(مسألة ١): في الأليين الدية كاملة، و في كلّ واحدة منهما نصفها، و كذا في المرأة ديتها، و في كلّ واحدة منهما نصف ديتها، و في بعض كلّ منهما بحساب المساحة.
(مسألة ٢): الظاهر أنّ الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ و الظهر حتّى انتهى إلى العظم، فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة؛ و إن كان الأحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر و الفخذ و إن لم يصل إلى العظم.
التاسع عشر: الرجلان
(مسألة ١): في الرجلين الدية كاملة، و في كلّ منهما نصفها، و حدّهما مفصل الساق.
(مسألة ٢): البحث هاهنا كالبحث في اليدين؛ في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين، و في كلّ واحدة منهما، و في قطع بعض الساق مع مفصله، و كذا في قطع شخص من مفصل الساق و آخر بعض الساق، فالكلام فيهما واحد.
(مسألة ٣): في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة، و في كلّ واحدة منها عشرها، و دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة إلّا الإبهام فإنّها مقسومة فيها على اثنين.
(مسألة ٤): الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة، و كذا في الأصابع.
العشرون: الأضلاع
(مسألة ١): عن كتاب ظريف بن ناصح: «و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون ديناراً- إلى أن قال-: و في الأضلاع ممّا يلي